responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 67

التعليق على وجه الشرطية ، كما إذا قال إن جاء مسافري فلله عليّ أن أزور الحسين عليه‌السلام في عرفة ، وتارةً يكون على نحو الواجب المعلق كأن يقول : لله عليّ أن أزور الحسين عليه‌السلام في عرفة عند مجيء مسافري ، فعلى الأوّل يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيء مسافره ، وعلى الثاني لا يجب ، فيكون حكمه حكم النذر المنجّز في أنّه لو حصلت الاستطاعة وكان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب الحج ، سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها ، وكذا لو حصلا معاً لا يجب الحج من دون فرق بين الصورتين ، والسر في ذلك أنّ وجوب الحج مشروط والنذر مطلق ، فوجوبه يمنع عن تحقق الاستطاعة [١].

أقول : نتيجة ما ذكره قدس‌سره امور :

الأوّل : أنّ وجوب الوفاء بالنذر يتقدّم على وجوب الحج مطلقاً ، إذا كان النذر قبل حصول الاستطاعة ، وكان منجّزاً ثمّ حصلت الاستطاعة ، لأنّ وجوب الوفاء بالنذر رافع لموضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة ، فلا يكون المكلف معه قادراً على أداء فريضة الحج شرعاً.

الثاني : أنّه إذا كان هناك واجب مطلق فوري قبل تحقق الاستطاعة ، ثمّ تحققت ولم يتمكن المكلف من الجمع بينه وبين الحج ، قدّم ذلك الواجب على الحج وإن لم يكن أهم منه.

الثالث : أن يكون وجوب الحج مزاحماً بواجب فوري بعد حصول الاستطاعة ، ففي مثل ذلك يقدّم الأهم ، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدّم على الحج.

الرابع : أنّ النذر المعلق إذا كان على نحو الواجب المشروط فلا يكون مانعاً عن وجوب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل تحقق الشرط ، وإن كان على نحو


[١] العروة الوثقى ٢ : ٢٤٣ المسألة ٣٣ [٣٠٣٠]

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست