responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 491

مقدّماتها من الهوي والنهوض ، لفرض أنّ هذه العناوين اسم لتلك الهيئات خاصة لا لها ولمقدّماتها معاً ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ المذكور في لسان الأدلة إنّما هو نفس تلك العناوين على الفرض ، لا هي مع مقدّماتها.

فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّ المستفاد من تلك الأدلة ليس إلاّجزئية هذه العناوين فحسب دون مقدّماتها كما لا يخفى ، وتمام الكلام في ذلك في محلّه.

وعلى هدى هذا البيان قد ظهر أنّه لا شبهة في صحة الصلاة في الدار المغصوبة إذا فرض أنّها لم تكن مشتملة على الركوع والسجود ذاتاً ، كصلاة الميت على تقدير كونها صلاة ، وإن ذكرنا في موضعه أنّها ليست بصلاة ، بل هي دعاء حقيقة ، أو عرضاً كما إذا كان المكلف عاجزاً عنهما وكانت وظيفته الصلاة مع الايماء والاشارة بدلاً عنهما ، لفرض أنّ الصلاة عندئذ كما أنّها ليست مصداقاً للتصرف في مال الغير ، كذلك ليست متوقفة عليه ، وأمّا إذا كانت مشتملة على الركوع والسجود فوقتئذ تقع المزاحمة بين حرمة التصرف في مال الغير ووجوب الصلاة ، فلا بدّ من الرجوع إلى قواعد باب المزاحمة من تقديم الأهم أو محتمل الأهمّية أو نحو ذلك على غيره إن كان ، وإلاّ فيتعين التخيير.

وعلى الجملة : فعلى ما حققناه من أنّ الهوي والنهوض ليسا من أفعال الصلاة وأجزائها ، لا مناص من القول بالجواز من هذه الناحية في المسألة ، وعليه فإذا لم تكن مندوحة في البين تقع المزاحمة بين وجوب الصلاة وحرمة التصرف ، كما عرفت.

الثاني : أنّ الظاهر عدم صدق السجدة الواجبة على مجرّد مماسة الجبهة الأرض ، بل يعتبر في صدقها الاعتماد عليها ، ومن المعلوم أنّ الاعتماد على أرض الغير نحو تصرف فيها فلا يجوز ، وعليه فتتحد الصلاة المأمور بها مع الغصب المنهي عنه في الخارج ، فإذن لا مناص من القول بالامتناع ، ولا يفرق في ذلك

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست