responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 490

عندئذ متحدة مع الغصب في الخارج ومصداق له ولو باعتبار بعض أجزائها ، ومعه لا بدّ من القول بالامتناع أي بامتناع [ اجتماع الأمر والنهي في ] الصلاة في الأرض المغصوبة ، لاستحالة أن يكون شيء واحد مصداقاً للمأمور به والمنهي عنه معاً. وعلى الثاني فلا مناص من القول بالجواز ، وذلك لأنّ الهوي والنهوض وإن كانا تصرفاً في ملك الغير ، إلاّ أنّهما ليسا من أجزاء المأمور به ليلزم اتحاده مع المنهي عنه ، بل هما من مقدّمات وجوده في الخارج.

وقد ذكرنا في بحث مقدّمة الواجب [١] أنّ حرمة المقدّمة لا تنافي إيجاب ذيها إذا لم تكن منحصرة ، وأمّا إذا كانت منحصرة فتقع المزاحمة بين حرمة المقدّمة ووجوب ذيها ، كما لو توقف إنقاذ الغريق مثلاً على التصرف في مال الغير ، ولم يكن له طريق آخر يمكن إنقاذه منه ، فإذن لا بدّ من الرجوع إلى قواعد باب التزاحم وأحكامه.

وعلى الجملة : فالهوي الذي هو مقدّمة للركوع والسجود ، والنهوض الذي هو مقدّمة للقيام ، إذا كانا من أفعال الصلاة وأجزائها يتعين القول بالامتناع في المسألة ، وإذا كانا من المقدّمات يتعين القول بالجواز فيها ، ولذا لو فرض تمكن شخص من الركوع والسجود والقيام والجلوس بدونهما ، لكان مجزئاً لا محالة ، ولا يجب عليه الاتيان بهما ، لفرض عدم دخلهما في المأمور به لا جزءاً ولا شرطاً. وعلى هذا الضوء فلا بدّ من أن يدرس ناحية كونهما من أجزاء الصلاة أو من مقدّماتها.

الصحيح هو أنّهما من المقدّمات ، وذلك لأنّ الظاهر من أدلة جزئية الركوع والسجود والقيام والجلوس هو أنّ نفس هذه الهيئات جزء فحسب ، لا مع


[١] في المجلد الثاني من هذا الكتاب ص ٢٤٧

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست