responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 20

فما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره [١] من ابتناء مسألة التزاحم على أن يكون المقتضي لكلا الحكمين موجوداً في مورد المزاحمة ، ومسألة التعارض على أن يكون المقتضي لأحدهما موجوداً في مورد المعارضة لا يرجع إلى أصل صحيح ، وسيأتي تفصيله بشكل واضح في مسألة اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله تعالى [٢].

وأمّا الجهة الرابعة : فيقع الكلام فيها في موردين :

الأوّل : فيما تقتضيه القاعدة في المتعارضين.

الثاني : في مرجحاتهما.

أمّا المورد الأوّل : فقد ذكرنا في بحث التعادل والترجيح [٣] أنّ مقتضى القاعدة سقوط المتعارضين عن الحجية وفرضهما كأن لم يكونا ، والوجه في ذلك هو أنّ دليل الاعتبار لا يشمل كليهما معاً لاستحالة التعبد بالمتناقضين أو الضدّين ، فشموله لأحدهما المعيّن وإن لم يكن له مانع في نفسه ، إلاّ أنّه معارض بشموله للآخر ، حيث إنّ نسبته إلى كليهما على حد سواء ، وعليه فالحكم بشموله لهذا دون ذاك ترجيح بلا مرجح ، وأحدهما لا بعينه ليس فرداً ثالثاً ، فإذن يسقطان معاً فيرجع إلى العموم أو الاطلاق إن كان ، وإلاّ فإلى أصل عملي ، وتمام الكلام في ذلك بصورة مشروحة في بحث التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى.


[١] كفاية الاصول : ١٥٤ الثامن

[٢] في ص ٤٠٠

[٣] مصباح الاصول ٣ : ٤٤٠

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست