responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 446

التزاحم يختص بالضدّين اللّذين لهما ثالث ، وأمّا الضدّان اللّذان لا ثالث لهما فلا يمكن وقوع التزاحم بينهما ، بل هما يدخلان في كبرى باب التعارض.

وعليه فمن الواضح جداً أنّ ترك كل من الضدّين لهما ثالث عند ترك الآخر مقدور ، فلا مانع من العقاب عليه.

أو فقل : إنّ استحقاق العقاب على عصيان الأهم وتركه مورد تسالم من الكل ، وإنّما الكلام في استحقاق العقاب على ترك المهم ، مضافاً إلى استحقاق العقاب على ترك الأهم ، ومن الضروري أنّ المهم في ظرف عصيان الأهم مقدور عقلاً وشرعاً ، وإنّما لايكون مقدوراً في صورة واحدة وهي صورة الاتيان بالأهم ـ لا مطلقاً ـ وعليه فلا يكون العقاب على تركه محالاً.

والغفلة عن هذا أوجبت تخيل أنّه على تقدير القول بامكان الترتب لا يمكن الالتزام بما هو لازمه من استحقاق عقوبتين في صورة مخالفة الأمرين ، لأنّه عقاب على ما لا يقدر عليه المكلف ـ وهو الجمع بين الضدّين ـ غافلاً عن أنّ القول بامكان الترتب يرتكز على أساس يناقض طلب الجمع ويعانده. وعليه فكيف يمكن أن يقال إنّ القول بامكانه يستلزم كون العقاب على تركه ـ الجمع ـ ليقال إنّه محال ، فلا يمكن الالتزام به ، بل القول به يستلزم كون العقاب على عصيان الأهم على وجه الاطلاق ، وعلى عصيان المهم في ظرف عصيان الأهم ـ لا مطلقاً ـ والمفروض أنّ كلا العصيانين على هذا الشكل مقدور للمكلف ، فيستحق عقابين عليهما ، ولا يكون ذلك من العقاب على غير المقدور.

نعم ، لو كان القول بالترتب مستلزماً لطلب الجمع لكان العقاب على مخالفته قبيحاً ، إلاّ أنّه على هذا لا يمكن الالتزام بأصل الترتب لتصل النوبة إلى التكلم عن إمكان الالتزام بما هو لازمه وعدم إمكانه به.

فالنتيجة قد أصبحت أنّ القول بامكان الترتب يستلزم ضرورة الالتزام

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست