responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 445

وعلى هذا ، فكل منهما مقدور للمكلف على نحو الترتب ، فانّه عند إعمال قدرته في فعل الأهم وامتثاله ، لا أمر بالمهم ، والمفروض أنّه في هذا الحال قادر على فعل الأهم تكويناً وتشريعاً ، وعندئذ لا يكون العقاب على تركه وعصيان أمره عقاباً على ما لا يقدر.

وأمّا مع عدم إعمالها فيه فلا مانع من إعمالها في فعل المهم ، وحينئذ لو تركه وعصى أمره فلا مانع من العقاب عليه ، إذ المفروض أنّه مقدور في هذا الحال ، وهذا معنى الجمع بين تركي الواجبين والعصيانين ـ ترك المهم عند ترك الأهم وعصيانه عند عصيانه ـ وحيث إنّه باختيار المكلف فيستحق عقابين ، عقاباً على ترك الواجب الأهم وعقاباً على ترك الواجب المهم.

ومن ذلك يستبين أنّ الالتزام بجواز الترتب يستلزم الالتزام بجواز تعدد العقاب ، ولا يلزم من الالتزام به ـ الترتب ـ كون العقاب عند مخالفة الأمرين من العقاب على أمر مستحيل ، ضرورة أنّ معنى إمكان الترتب هو جواز تعلق الأمر بالأهم على وجه الاطلاق ، وبالمهم مقيداً بعصيان الأهم ، لفرض أنّهما على هذا النحو مقدوران للمكلف ، فإذا كانا مقدورين فلا محالة يستحق عقابين على تركهما في الخارج وعصيان الأمرين المتعلقين بهما ، ولا يكون ذلك من العقاب على المحال ، فانّ المحال وما لا يقدر عليه المكلف إنّما هو الجمع بين الضدّين في الخارج ، لا الجمع بين تركيهما على نحو الترتب ، فانّه بمكان من الوضوح ، بداهة أنّ الانسان قادر على ترك القيام مثلاً عند تركه الجلوس أو بالعكس ، وقادر على ترك إيجاد السواد مثلاً عند تركه إيجاد البياض وهكذا ، وما لا يتمكن منه ولا يقدر عليه إنّما هو الجمع بين فعليهما خارجاً ، فلا يقدر على إيجاد القيام عند وجود الجلوس ، أو إيجاد السواد عند وجود البياض وهكذا. وسنبيّن إن شاء الله تعالى عند الفرق بين باب التزاحم والتعارض أنّ

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست