responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 444

أو فقل : إنّ القائل بالترتب لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يلتزم بتعدد العقاب. وإمّا أن لا يلتزم به. فالأوّل يستلزم العقاب على أمر غير مقدور وهو محال. والثاني يستلزم انكار الترتب. فبالنتيجة أنّه لا يمكن القول بالترتب أصلاً ، بل لا مناص من الالتزام باستحالته من جهة استحالة ما يترتب عليه.

وغير خفي ما فيه من الخلط بين أن يكون العقاب على ترك الجمع بين الواجبين ـ أعني بهما الواجب الأهم والمهم ـ وأن يكون العقاب على الجمع في الترك ، بمعنى أنّه يعاقب على ترك كل منهما في حال ترك الآخر ، فانّ المستحيل إنّما هو العقاب على الأوّل ، حيث إنّ الجمع بينهما من جهة تضادهما في الخارج غير ممكن وخارج عن قدرة المكلف واختياره ، فالعقاب على تركه لا محالة يكون عقاباً على أمر غير مقدور وهو محال ، إلاّ أنّ القائل بالترتب لا يقول باستحقاق العقاب على ذلك ليقال إنّه محال ، فانّ القائل به إنّما يقول باستحقاق العقاب على الفرض الثاني ـ وهو الجمع بين تركي الأهم والمهم خارجاً ـ وهو مقدور للمكلف ، فلا يكون العقاب عليه عقاباً على غير مقدور.

والوجه في ذلك : هو أنّ الأمر في المقام لم يتعلّق بالجمع بينهما ليقال باستحالة العقاب على تركه من جهة استحالة طلب الجمع بينهما ، بل الأمر تعلق بذات كل واحد منهما مع قطع النظر عن الآخر ، ولا يرتبط أحدهما بالآخر في مقام الجعل والتعلق ، غاية الأمر قد وقعت المزاحمة بينهما في مقام الامتثال والفعلية ، وبما أنّ المكلف لا يقدر على الجمع بينهما في مقام الامتثال قيّدنا فعلية الأمر بالمهم بعصيان الأمر بالأهم وترك متعلقه.

ونتيجة ذلك : هي أنّ الأهم مطلوب على وجه الاطلاق والمهم مطلوب في ظرف ترك الأهم وعصيانه ، وقد سبق أنّ ذلك يناقض طلب الجمع ويعانده ، لا أنّه يستلزمه.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست