responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 366

الالتزامي ، وبعد سقوطهما عن الحجية في مدلولهما المطابقي لم يكن موجب لرفع اليد عنهما في مدلولهما الالتزامي ، وهو أنّ الدار ليست لزيد ، فلا بدّ أن يعامل معها معاملة مجهول المالك ، ولا نظن أن يلتزم به متفقه فضلاً عن الفقيه.

الثالث : ما إذا شهد واحد على أنّ الدار في المثال المزبور لعمرو ، وشهد آخر على أنّها لبكر ، والمفروض أنّ شهادة كل واحد منهما ليست بحجة في مدلولها المطابقي ، مع قطع النظر عن معارضة إحداهما مع الاخرى ، لتوقف حجية شهادة الواحد على ضمّ اليمين ، ففي مثل هذا الفرض هل يمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي ، وهو عدم كون هذه الدار لزيد ، لكونهما متوافقين فيه ، فلا حاجة إلى ضمّ اليمين في الحكم بأنّ الدار ليست لزيد ، كلاّ.

الرابع : ما إذا قامت البينة على أنّ الدار التي في يد عمرو لزيد ، ولكنّ زيداً قد أقرّ بأ نّها ليست له ، فلا محالة تسقط البينة من جهة الاقرار ، فانّه مقدّم عليها ، وبعد سقوط البينة عن الحجية بالاضافة إلى الدلالة المطابقية من جهة قيام الاقرار على خلافها ، فهل يمكن الأخذ بها بالاضافة إلى الدلالة الالتزامية ، والحكم بعدم كون الدار لعمرو ، كلاّ.

وقد تلخص من ذلك : أنّه لا يمكن الأخذ بالدلالة الالتزامية في شيء من تلك الموارد وما شاكلها بعد سقوط الدلالة المطابقية فيها.

وأمّا حلاً : فلأنّ الدلالة الالتزامية ترتكز على ركيزتين من ضم إحداهما إلى الاخرى يتشكل القياس على نحو الشكل الأوّل : الاولى : ثبوت الملزوم. الثانية : ثبوت الملازمة بينه وبين شيء. ومن ضمّ الصغرى إلى الكبرى تحصل النتيجة ، وهي ثبوت اللاّزم. وأمّا إذا لم تثبت الصغرى أو الكبرى أو كلتاهما ، فلا يمكن إثبات اللاّزم ، وفي المقام بما أنّ المدلول الالتزامي لازم للمدلول المطابقي ، فثبوته يتوقف على ثبوت الملازمة وثبوت المدلول المطابقي ، فإذا لم يثبت

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست