responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 365

ـ وهي كفاية قصد الملاك في وقوع الشيء عبادة ـ ثابتة ، فالنتيجة من ضم إحداهما إلى الاخرى هي ذلك.

الثالث : اختصاص الوجوب بخصوص الحصة المقدورة من جهة حكم العقل باعتبار القدرة في متعلقه ، أو من جهة اقتضاء نفس التكليف ذلك.

الرابع : أنّ الملاك تابع للارادة الانشائية المتعلقة بفعل ، دون الارادة الجدية ، فانّها قد تخالف الاولى كما في المقام ، فانّ الارادة الانشائية تعلقت بالجامع ، والارادة الجدية تعلقت بحصة خاصة منه ، وهي الحصة المقدورة.

والجواب عن ذلك نقضاً وحلاً ، أمّا نقضاً فبعدّة من الموارد :

الأوّل : ما إذا قامت البينة على ملاقاة الثوب مثلاً ، ثمّ علمنا من الخارج بكذب البينة ، أو عدم ملاقاة الثوب للبول ، ولكن احتملنا نجاسته من جهة اخرى ، كملاقاته للدم مثلاً أو نحوه ، فحينئذ هل يمكن الحكم بنجاسة الثوب من جهة البينة المذكورة ، بدعوى أنّ الإخبار عن ملاقاة الثوب للبول إخبار عن نجاسته بالدلالة الالتزامية ، لأنّ نجاسته لازمة لملاقاته للبول ، وبعد سقوط البينة عن الحجية بالاضافة إلى الدلالة المطابقية من جهة مانع ، لا موجب لسقوطها بالاضافة إلى الدلالة الالتزامية ، لعدم المانع عنها أصلاً ، ولا نظن أن يلتزم بذلك أحد حتّى من يدعي بأنّ سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية عنها ، وهذا واضح جداً.

الثاني : ما إذا كانت الدار مثلاً تحت يد زيد ، وادعاها عمرو وبكر ، وأخبرت بينة على أنّها لعمرو ، واخرى على أنّها لبكر فتساقطت البينتان من جهة المعارضة بالاضافة إلى مدلولهما المطابقي ، فلم يمكن الأخذ بهما ولا باحداهما ، فهل يمكن عندئذ الأخذ بالبينتين في مدلولهما الالتزامي ، وهو عدم كون الدار لزيد ، بدعوى أنّ التعارض بينهما إنّما كان في مدلولهما المطابقي لا في مدلولهما

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست