responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 286

مسألة الضدّ

هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه

يقع الكلام في هذه المسألة من جهات :

الاولى : قد تقدّم منّا في بحث مقدمة الواجب أنّ البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته لا يختص بما إذا كان الوجوب مدلولاً لفظياً ، فان ملاك البحث يعم مطلق الوجوب ، سواء أكان مستفاداً من اللفظ أو الاجماع أو العقل ، ولذلك قلنا إنّها من المسائل الاصولية العقلية ، لا من مباحث الألفاظ [١].

وهكذا الشأن في مسألتنا هذه ، فان جهة البحث فيها في الحقيقة ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه.

ومن الواضح أنّ البحث عن تلك الجهة لا يختص بما إذا كان الوجوب مدلولاً لدليل لفظي ، بل يعمّ الجميع ، ضرورة أنّ ما هو المهم في المقام هو البحث عن ثبوت تلك الملازمة وعدمه ، ولا يفرق فيه بين أن يكون الوجوب مستفاداً من اللفظ أو من غيره ، وإن كان عنوان البحث في المسألة ـ قديماً وحديثاً ـ يوهم اختصاص محلّ النزاع بما إذا كان الوجوب مدلولاً لفظياً ، إلاّ أنّ ذلك من جهة الغلبة ، وأنّ الوجوب في الغالب يستفاد من دليل لفظي ، لا من جهة اختصاص محلّ النزاع بذلك ، كما هو واضح.

ولأجل ذلك تكون المسألة من المسائل الاصولية العقلية لا من مباحث الألفاظ ، لعدم صلتها بتلك المباحث أصلاً ، كما أنّه لا صلة لغيرها من المسائل العقلية بها.


[١] راجع ص ١١٤.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست