وأمّا القسم الثالث : فالأمر كما أفاده قدسسره حيث إنّه لا موجب لاتصاف المقدمة بالحرمة أصلاً ، لعدم الملاك له ، فان ملاكه إنّما هو توقف الامتثال عليها ، والمفروض أنّ ترك الحرام لا يتوقف على تركها. فالنتيجة : أنّ مقدمة الحرام ليست بمحرّمة إلاّفي صورة واحدة ـ الصورة الاولى ـ بناءً على وجوب مقدمة الواجب شرعاً ، وبما أنّه لم يثبت فلا حرمة أصلاً.
ومن هنا يظهر حال مقدمة المكروه من دون حاجة إلى بيان.
هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء [١]. وقد تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه.