responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 285

التجري ، فلاحظ.

وأمّا القسم الثالث : فالأمر كما أفاده قدس‌سره حيث إنّه لا موجب لاتصاف المقدمة بالحرمة أصلاً ، لعدم الملاك له ، فان ملاكه إنّما هو توقف الامتثال عليها ، والمفروض أنّ ترك الحرام لا يتوقف على تركها. فالنتيجة : أنّ مقدمة الحرام ليست بمحرّمة إلاّفي صورة واحدة ـ الصورة الاولى ـ بناءً على وجوب مقدمة الواجب شرعاً ، وبما أنّه لم يثبت فلا حرمة أصلاً.

ومن هنا يظهر حال مقدمة المكروه من دون حاجة إلى بيان.

هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء [١]. وقد تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه.


[١] [ حسب التجزئة السابقة ].

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست