responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 201

المسمّى بالاستصحاب الاستقبالي ، فيختص بما إذا كان المتيقن سابقاً والمشكوك لاحقاً.

الثاني : أنّ الاستصحاب إنّما يجري فيما إذا كان المستصحب بنفسه أثراً شرعياً أو ذا أثر شرعي ، وأمّا إذا لم يكن هذا ولا ذاك لم يجر الاستصحاب ، والمقام كذلك ، فانّ الأثر ـ وهو استقلال العقل بوجوب التعلم ـ إنّما هو مترتب على مجرّد احتمال الابتلاء من جهة دفع الضرر المحتمل ، لا على واقعه حتّى يدفعه باستصحاب عدمه.

وإن شئت قلت : إنّ الأثر في كل مورد إذا كان مترتباً على نفس الشك والاحتمال دون الواقع ، فمتى شكّ فيه فالموضوع محرز بالوجدان ، ومعه لا معنى لورود التعبد بالواقع أصلاً ، لأنّه لغو صرف ، وما نحن فيه كذلك ، فانّ الأثر فيه كما عرفت مترتب على نفس احتمال الابتلاء ، والمفروض أنّه محرز بالوجدان ، فلا بدّ من ترتيب أثره عليه ، وأمّا الابتلاء الواقعي فبما أنّه لا أثر له فلا يجري استصحاب عدمه.

ولنأخذ بالنقد عليهما :

أمّا على الأوّل : فلأ نّه لا قصور في دليل الاستصحاب عن شمول هذا القسم ، وذلك لأنّ مفاد أدلة الاستصحاب هو عدم جواز رفع اليد عن اليقين بالشك ، ولا فرق في ذلك بين كون المتيقن بهذا اليقين سابقاً والمشكوك فيه لاحقاً كما هو الغالب أو بالعكس [١] كما فيما نحن فيه. فالنتيجة : أنّ مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب عدم الفرق في جريانه بين الامور المتقدمة والمتأخرة ، فكما يجري في الاولى كذلك في الثانية ، فما عن صاحب الجواهر قدس‌سره [٢] من الفرق


[١] [ لايخفى أنّ العكس هو الاستصحاب القهقرائي لا الاستقبالي الذي هو مورد الكلام ].

[٢] [ لم نعثر عليه في الجواهر ].

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست