responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 200

صغرياتها ، وذلك لأنّ مقتضى إطلاق الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم والسؤال هو عدم أخذ القدرة الخاصة من قبله في الواجب ، وأ نّه ليس للتعلم أيّ دخل في صيرورة الواجب ذا ملاك ملزم ، فان إطلاق قوله عليه‌السلام « يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له هلاّ عملت ، فيقول : ما علمت ، فيقال له : هلاّ تعلّمت » [١] يدل على ثبوت الملاك للواجب في ظرفه حتّى بالاضافة إلى العاجز عنه من ناحية تركه التعلم.

فالنتيجة على ضوء ذلك : هي وجوب تعلم الأحكام على المكلف مطلقاً ، من دون فرق بين الأحكام المطلقة والمشروطة بالوقت أو بغيره ، فلو تركه قبل الوقت أو قبل حصول الشرط وأدّى تركه إلى ترك الواجب في ظرفه استحقّ العقاب عليه ، بقاعدة أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فالقدرة من قبله قدرة مطلقة ، وأمّا القدرة من قبل سائر المقدمات فهي في العموم والخصوص تابعة لأدلتها كما تقدّم. هذا فيما إذا علم المكلف أو اطمأنّ بالابتلاء بها كأحكام الصلاة والصيام والحج ونحوها.

وأمّا فيما إذا احتمل ذلك فهل يجب التعلم؟ المعروف والمشهور بين الأصحاب هو وجوبه بعين الملاك المتقدم.

ولكن قد يقال بعدم وجوبه ، بدعوى التمسك باستصحاب عدم الابتلاء بالاضافة إلى الزمن المستقبل ، حيث إنّ عدم الابتلاء فعلاً متيقن ويشك فيه فيما بعد فيستصحب عدمه على عكس الاستصحاب المتعارف.

واورد على هذا بايرادين :

الأوّل : أنّ دليل الاستصحاب قاصر عن شمول هذا النحو من الاستصحاب


[١] البحار ٢ : ٢٩ ، ١٨٠ ( نقل بالمضمون ).

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست