responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 62

لابد من توفره في الأنعام من حيث العدد ، وهو مختلف باختلاف الحيوانات. وكذلك السوم طوال الحول بمعنى الرعي دون تغذيتها عن طريق العلف أو ما شابه ، وأن تمضي حولاً كاملاً جامعة للشرائط ، وأن لا تستخدم في العمل. واما الغلات الأربع فلا بد فيها أيضا من بلوغ النصاب ، والملك وقت تعلق الوجوب. أما النقدين فيشترط فيهما النصاب أيضا. وأن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة.

ثالثاً ـ المستحقون للزكاة

الذين يستحقون هذه الضريبة المالية هم : الفقراء الذين لا يملكون مؤنة سنتهم اللائقة بحالهم وعيالهم ، والمساكين ، والعاملون عليها وهم القائمون بجمع الزكاة. والمؤلفة قلوبهم وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ، و «الرقاب» وهم العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدّون ما عليهم من المال ، وسبيل اللّه تعالى وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر والمدارس والمساجد واصلاح ذات البين ورفع الفساد ونحوها من الجهات العامة. وابن السبيل الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده فيدفع له ما يكفيه لذلك.

ولابد من توفر بعض الشرائط العامة في مستحق الزكاة وهي : الإيمان ، وعدم كونهم من أهل المعاصي حتى لا يكون الدفع إليهم إعانة على المعصية ، وأن لا يكون الشخص المدفوع له الزكاة مما تجب نفقته على معطي الزكاة ، وان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي. [١]


[١] راجع في ذلك : المبسوط ١ : ١٩٠ ، السرائر ١ : ٤٢٨ ، مصباح الفقيه ٣ : ٢ ،

اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست