responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 61

اللّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول اللّه عزّوجلّ : « سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » [١]. يعني ما بخلو به من الزكاة » [٢] ولبيان علة تشريع الزكاة وردت روايات كثيرة أيضا كقول الصادق عليه‌السلام : « ان اللّه عزّوجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم ، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة اللّه عزّوجلّ ، ولكن اُوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض اللّه لهم ، ولو أن الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير » [٣].

فالزكاة إذن ضريبة مالية فرضها الشارع المقدس على المسلمين من أجل صلاح المجتمع ، وسد حاجات الطبقات الفقيرة.

ثانياً ـ شرائط وجوب الزكاة وما تتعلق به

المكلف الذي يجب عليه إداء الزكاة لابد أن تتوفر فيه عدة شرائط هي : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والملك ، والتمكّن من التصرف ، والنِصاب.

وتتعلق الزكاة بتسعة أشياء : الأنعام الثلاثة (الابل والبقر والغنم) ، والغلات الأربع (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) ، والنقدين (الذهب والفضة) ، ولقد ذكر الفقهاء لتعلق الزكاة بالأنعام الثلاثة عدة شرائط ، هي : النصاب وهو الحد الذي


[١] سورة آل عمران : ٣ / ١٨٠.

[٢] الوسائل ٩ : ٢٢ / ١١٤٢٢ (٣) باب (٣) من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[٣] فروع الكافي ٣ : ٤٩٦ / ١ باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق من كتاب الزكاة.

اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست