responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 103

جدير بالذكر ، أن بعض الفقهاء يرى أن قوام الوصية بالعهد ففي تمليك العين والمنفعة عهدٌ من الموصي بتمليكها ، وفي الوصاية بالقيمومة والولاية عهد بهما ، وإن اختلاف متعلق العهد إلى أمور وأقسام لا يوجب الاختلاف في حقيقة الوصية [١].

الثالث والعشرون ـ النكاح

النكاح ثلاثة : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين وسوف نتكلم عن الدائم والمنقطع تاركين ملك اليمين لعدم الابتلاء به.

ولابد فيهما من العقد الشرعي المتمثل بالإيجاب والقبول بلفظ الماضي بأن تقول المرأة زوجتك نفسي بمهر كذا فيقول الزوج قبلت ، ولابد أن تكون الصيغة اللفظية في إنشاء العقد باللغة العربية ، ولا يجري غيرها إلاّ مع العجز التام ، ويشترط في تزويج البكر إذنُ وليّها وهو الأب ، والجد للأب ، ويسقط هذا الشرط فى حالات خاصة ويضاف إلى الصيغة المذكورة في العقد المنقطع تعيين المدة كما سوف نبينه لاحقاً.

وعقد الزواج غير مشروط بالشهود ، بخلاف الطلاق الذي يشترط فيه الشهود على عكس ما عند العامة تماماً ، والقول لمنكر الزوجية مع عدم البينة ، ويجوز للزوج أن ينظر إلى من يريد التزويج بها ، وأما في غير ذلك فلا يجوز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين ، ويجب على المرأة ستر ما زاد على ذلك.

وأما العقد المنقطع أو ما يسمى بزواج المتعة فيشترط فيه ذكر الأجل ،


[١] راجع : مهذب الأحكام / السيد السبزواري ٢٢ : ١٣٢.

اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست