responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 102

وأن لا يكون زائدا على الثُلث إلا مع إجازة الورثة ، وأما الواجبات المالية كالديون وغيرها فأنها تخرج من أصل التركة ، سواءً وصّى بها أم لم يوصِ ، وهذا الإخراج واجب حتى وإن تلفت التركة ولم يبقَ منها إلاّ ما يسع ذلك أو دونه ، ولا تصح الوصية في المعصية ، فإذا أوصى بصرف ماله في اُمور محرمة شرعا بطلت الوصية ، وكذا تبطل إذا ما أوصى بحرمان أحد الورثة من الميراث. ولا يشترط في الموصى له أن يكون موجوداً حال الوصية ، إذ تصح الوصية للمعدوم الذي يوجد في المستقبل ، كأحفاده أو غير ذلك هذا في ما يخص الوصية العهدية.

أما الوصية التمليكية فلا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصي ، وإذا وصى إلى جماعة من الذكور والإناث ، فيوزّع بينهما بالسوية إلاّ مع إرادة تفضيل.

أما الوصي فيشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والإسلام ، ويكفي فيه الوثوق ، والأمانة ، ولا يشترط أكثر من ذلك ، إلاّ على بعض الآراء لا سيما في الأمور المتعلقة بالواجبات الدينية وأمثالها ، وإذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضمّ إليه الحاكمُ الشرعي من يساعده ، وإذا ظهرت منه الخيانة ضمّ إليه أميناً يمنعه عن الخيانة ، فإن لم يمكن ذلك عزله ونصّب غيره.

وفي حالة وفاة الوصي قبل إتمام ما أُوصِي إليه به ، نصّب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذها ، وليس للوصي أن يوصي إلى أحدٍ في تنفيذ ما أوصي إليه به إلاّ أن يكون مأذونا من الموصي في ذلك. والوصي أمينٌ لا يضمن إلاّ بالتعدي أو التفريط [١].


[١] الدروس ٢ : ٢٩٣ ، السرائر ٣ : ١٨٢ ، جامع المقاصد ١١ : ٢٥٧.

اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست