responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 322

وهو أن يحلب بعض اللبن ويبيعه مع ما في الضروع ، مدة من الزمان ، على ما وردت بمثله الأخبار ، أو يجعل عوض اللبن شيئا من العروض ، ويبيعه مع ما في الضروع مدة من الزمان ، لأنّ الإجارة لا تصحّ هاهنا ، لأنّ الإجارة استحقاق منافع السلعة المستأجرة ، دون استحقاق أعيان منها.

والأقوى عندي المنع من ذلك كله ، لأنّه غرر ، وبيع مجهول ، والرسول عليه‌السلام ، نهى عن بيع الغرر ، فمن أثبت ذلك عقدا [١] يحتاج إلى دليل شرعي ، والذي ورد فيه ، أخبار آحاد شذاذ ، وقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد عند أصحابنا ، لا توجب علما ولا عملا ، والواجب على المفتي الرجوع في صحة الفتوى ، إلى الأدلة القاطعة.

ولا يجوز أن يبيع الإنسان أصواف الغنم ، وشعرها على ظهورها ، فإن أراد بيعها ، جعل معها شيئا آخر.

وقال شيخنا المفيد ، في مقنعته : يجوز ذلك ، إذا كان مشاهدا [٢].

والأوّل قول شيخنا أبي جعفر [٣] والأظهر عندي قول شيخنا المفيد رحمه‌الله ، لأنّه غير موزون ، ما دام على ظهور الغنم ، وانما يصير موزونا إذا فارقها ، فلو حرّمنا بيعه قبل مفارقتها ، لحرمنا عليه [٤] بيع ثمرة جميع الأشجار ، ما عدا النخل قبل مفارقتها للشجر.

وكذلك لا يجوز أن يبيع [٥] ما في بطون الأنعام ، والأغنام من الحيوان ، فإن أراد بيع ذلك ، جعل معه شيئا آخر ، ليسلم من الغرر ، فإن لم يكن ما في البطون حاصلا ، كان الثمن في الآخر ، على ما روي في الأخبار [٦] ، من طريق الآحاد.

والأولى عندي ترك العمل بذلك أجمع ، لأنّه غرر وجزاف ، منهي عنهما.


[١] ل. ق : عقدا شرعيا.

[٢] المقنعة : أبواب المكاسب ، باب اشتراط البائع على المبتاع ، ص ٦٠٩.

[٣] النهاية : كتاب التجارة ، باب بيع الغرر والمجازفة.

[٤] ل. ق : علينا.

[٥] ج : لا يجوز بيع.

[٦] الوسائل : الباب ١٠ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ١٠.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست