responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 321

والفصح كلام عربي ، من ذلك : رجل فصيح ، وقد أفصح ، إذا بيّن ، وأفصح الصبح ، إذا تبيّن ، قال الشاعر ، وهو حسّان :

قد دنا الفصح فالولايد ينظمن

سراعا اكلّة المرجان

يقول ذلك لآل الحرث بن أبي شمر [١] الغسّاني وهم نصارى.

باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز

قد بيّنا أن ما يباع كيلا أو وزنا ، فلا يجوز بيعه جزافا ، فإن بيع كذلك ، كان البيع باطلا ، وكذلك ما يباع كيلا ، فلا يجوز بيع الجنس منه بعضه ببعض وزنا ، لأنّا أخذ علينا التساوي فيما يباع كيلا بالمكيال ، فإذا بيع بالوزن ، ربما ردّ إلى الكيل ، فيزيد أحدهما على الآخر ، فيؤدي إلى الربا ، فإن بيع بغير جنسه ، جاز بيعه وزنا ، فأمّا ما يباع وزنا ، فلا يجوز بيعه كيلا ، سواء بيع بجنسه ، أو بغير جنسه ، بغير خلاف ، فإنّ كان ما يباع وزنا ، يتعذر وزنه ، جاز أن يكال ، ثمّ يعتبر مكيال منه ، ويؤخذ الباقي على ذلك الحساب.

وكذلك ما يباع بالعدد ، لا يجوز بيعه جزافا ، فإن تعذر العدد فيه ، وزّن منه مكيال ، وعدّ ، وأخذ الباقي على حسابه.

ولا يجوز أن يباع اللبن في الضروع ، فمن أراد بيع ذلك ، حلب منه شيئا ، واشتراه مع ما بقي في الضروع في الحال ، أو مدة من الزمان ، على ما رواه أصحابنا [٢] ، وإن جعل معه عرضا آخر ، كان أحوط.

وقد روي [٣] أنّه لا بأس أن يعطي الإنسان الغنم ، والبقر ، بالضريبة ، مدّة من الزمان ، بشي‌ء من الدراهم ، والدنانير ، والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة ، أجود في الاحتياط ، ويمكن أن يعمل بهذه الرواية على بعض الوجوه ،


[١] ج : لأبي الحرث بن أبي شمس.

[٢] و (٣) الوسائل : الباب ٩ من أبواب عقد البيع وشروطه.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست