responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87

الطوسي رحمه‌الله في مسائل الخلاف [١] : سقطت شهادتهما ، وأطلق القول ، ولم يفصّل هل الشهادة على وجه يمكن الجمع بينهما ، أو على وجه لا يمكن الجمع بينهما؟ فإن أراد على وجه يمكن الجمع بينهما ، فهذا لا يصح ، ولا يجوز القول به ، لأنّ وجوب قبول شهادة الشاهدين في الشرع معلوم. وإن أراد على وجه لا يمكن الجمع بينهما ، فانّ ذلك مذهب الشافعي في تقابل البيّنتين ، فإنّه يسقطهما ، ويرجع إلى الأصل ، وهو ما كان قبل الشهادتين فيحكم به.

فأمّا مذهب أصحابنا في هذه المسألة فمعروف ، إذا تقابل البينتان ، ولم يترجّح إحداهما على الأخرى بوجه من الوجوه ، وأشكل الأمر ، فإنّهم يرجعون إلى القرعة ، لأنّ أخبارهم ناطقة متظاهرة متواترة ، في أنّ كلّ أمر مشكل فيه القرعة [٢] ، وهم مجمعون على ذلك ، وهذا أمر مشكل ، ولم يرد فيه نص معيّن ، فهو داخل في عموم قولهم عليهم‌السلام.

والذي أعتمده ويقوى عندي : ان لا تؤثر هذه الشهادة في هذا الماء شيئا ، لأنّ الأصل فيه الطهارة والأصل أيضا الإباحة ، فمن حظر استعماله ونجسه ، يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس للقرعة هاهنا طريق ، لأنّ القرعة تستعمل في مواضع مخصوصة ، ولا أحد من أصحابنا قال : إذا اشتبهت الأواني ، أو الثياب ، أو كان أحد الإناءين ، نجسا والآخر طاهرا ، وكذلك الثوبان اختلطا ولم يتحقق النجس منهما من الطاهر ، يقرع بينهما ، بل أطبقوا على ترك استعمال الإناءين ، ومسألتنا لم نتحقق نجاسة واحد من الإناءين ، وليس الرجوع إلى شهادة العدلين بأولى من شهادة العدلين الآخرين ، وإنّما حصل شك في نجاسة أحدهما ، ولا يرجع بالشك عن اليقين الذي هو الطهارة والإباحة.


[١] الخلاف : ج ١ ، مسألة ١٦٢ ، لا يخفى ان ذيل كلامه يدفع ما أورده عليه.

[٢] الوسائل : كتاب القضاء ، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ١١ و ١٨.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست