responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86

قلنا : هذا اعتذار ، تركه أعود على من اعتذر له به ، وذلك انّ هذا ماء وجوده كعدمه ، لأنّ شاهد الحال وقرينة الحكم يدلّ على وجود الماء الطاهر ، فمع وجود القرينة لم يحتج إلى إهراق هذا الماء ، ولو عرى الكلام من شاهد الحال لما جاز التيمم ، لأنّ اسم الماء ينطلق على الطاهر والنجس.

وإذا أخبره عدل بنجاسة الماء ، لم يجز قبول قوله ، ولا يجوز له التيمم. فإن كانا عدلين يحكم بنجاسة الماء ، لأنّ وجوب قبول شهادة الشاهدين والحكم به معلوم في الشرع. وإن كان الطريق إلى صدقهما مظنونا ، ولا يلتفت إلى قول من يقول في كتابه انّ شهادة الشاهدين تطرح ويستعمل الماء ، فإنّ الأصل الطهارة ، ولا يرجع عن المعلوم بالمظنون ، وهو شهادة الشاهدين ، لأنّ أكثرها يثمر الظن ، وهذا ليس بشي‌ء يعتمد ، بل الشارع جعل الأصل ، لأنّ قبول شهادة الشاهدين ، وجوب العمل بهما في الشريعة ، فقد نقلنا من معلوم إلى معلوم ، ولو سلكنا هذا الطريق ، مضى معظم الشريعة ، فإنّه كان يقال ويحتج بأنّ الأصل أن لا صوم واجب في شهر رمضان ، فمن أوجبه فقد رجع عن الأصل الذي هو الإباحة أو لا تكليف ، فلأنّ الأصل وجوب صوم رمضان ، فمن ادّعى سقوطه عن المكلفين به يحتاج إلى دليل.

وإذا شهد شاهدان بأنّ النجاسة في أحد الإناءين ، وشهد آخران بأنّه وقع في الآخر ، فإن كانتا ـ أعني الشهادتين ـ غير متنافيتين ، ويمكن الجمع بينهما بأن يشهد هذان بولوغ الكلب في هذا الإناء في صدر النهار ، والآخران يشهدان بولوغ كلب آخر ، أو ولوغ ذلك الكلب في الإناء الآخر عند سقوط الشمس ، فقد نجسا معا بغير خلاف عند التأمّل للأقوال.

وإن كان لا يمكن الجمع بينهما ، وهو أن يشهد اثنان بولوغ كلب معيّن في أحد الإناءين عند زوال الشمس بلا تأخير ، وشهد آخران بولوغ ذلك الكلب بعينه في الإناء الآخر في ذلك الوقت بلا تأخير ، فقد قال الشيخ أبو جعفر

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست