responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274

أراد الوقوف عليه فليطلبه من حيث أرشدناه.

ومن عليه صلوات كثيرة لا يمكنه قضاؤها إلا في زمان طويل ، فالواجب أن يقضيها في كلّ زمان ، إلا في وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها متى تشاغل بالقضاء ، فيقدّم حينئذ أداء الحاضرة ، ثم يعود إلى التشاغل بالقضاء ، فإن كان محتاجا إلى تعيّش يسدّ به جوعته وما لا يمكنه دفعه من خلته [١] كان ذلك الزمان الذي يتشاغل فيه بالتعيّش ، مستثنى من أوقات القضاء ، كما استثنينا منها زمان الصلاة الحاضرة وقتها مع تضيّقه ، ولا يجوز له الزيادة على مقدار الزمان الذي لا بدّ منه في طلب ما يمسك الرمق ، وانّما أبحنا له العدول عن القضاء الواجب المتعيّن لضرورة التعيّش ، فيجب أن يكون ما زاد عليها غير مباح ، وحكم من عليه فرض نفقة في وجوب تحصيلها كحكم نفقته في نفسه. فأمّا فرض يومه وليلته في زمان التعيّش ، فلا يجوز له أن يفعله إلا في آخر الوقت ، كما قلناه من قبل ، فانّ الوجه في ذلك لا يتغيّر بإباحة التعيّش ، فأمّا النوم فيجزي ما يمسك الحياة منه في وجوب التشاغل به مجرى ما يمسك الحياة من الغذاء وتحصيله.

وإذا دخل المصلّي في صلاة العصر ، فلمّا صلّى بعضها ذكر أنّ عليه صلاة الظهر ، فالواجب عليه نقل نيّته إلى صلاة الظهر ، ونوى أنّ ما صلاه ويصلّيه إنّما هو عن الظهر ، ويصلّي العصر بعدها ، وكذلك إن صلّى من المغرب بعضها وذكر أنّ عليه صلاة العصر ، أو صلّى من العشاء الآخرة ركعة أو ما زاد عليها وذكر أنّ عليه المغرب يجب عليه نقل النيّة ، فإن لم يفعل بطلت الصلاة التي افتتحها ، وما أجزأت عن التي ذكرها ، لأنّه لم يصلّها بنيتها.

ومن نسي صلاة فريضة من الخمس وأشكل عليه أيها هي بعينها ، فليصلّ اثنتين وثلاثا وأربعا بثلاث تكبيرات إحرام ، وثلاث نيات ، فإن كان الذي


[١] ج : طلبه. ط : علّته.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست