responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273

تلك الفائتة ، في ذلك الوقت بعينه ، وقد تعيّن الوجوب وضاق ، فإذا صلّى في هذا الوقت غير هذه الصلاة ، كان مصلّيا لها في غير وقتها المشروع لها ، فيجب عليه الإعادة لا محالة.

فإن قيل : وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل. فقد ذكرنا الدليل على ذلك.

فإن قيل : فقد أوقعها مكلّفها بنيّتها المخصوصة ، وأتي بجميع أحكامها ، وشروطها في وقت يصح فعلها فيه بإجماع ، فاعادتها بعد فعلها على هذا الوجه يحتاج إلى دليل.

قيل له : لا نسلّم أنّه أوقع هذه الصلاة على جميع شرائطها المشروعة ، وفي وقت يصح فعلها فيه ، لأنّ من شرط هذه الصلاة مع ذكر الفائتة ، أن يؤدّي بعد قضاء الفائتة ، فالوقت الذي أداها فيه وقت لم يضرب لها الآن ، وإن كان يصحّ أن يكون وقتا لها لو لم يذكر الفائتة ، وهذا ممّا لا شبهة فيه للمتأمّل ، وأيضا فالفائتة وقتها مضيّق ، والإتيان بها بعد الذكر لها ، واجب مضيّق ، والمؤداة قبل تضيّق وقتها ، الإتيان بها واجب موسّع له بدل وهو العزم على أدائه قبل تضيّق وقته وخروجه ، والفائت واجب مضيّق لا بدل له ، فالواجب فعل الفائت المضيّق الذي لا بدل له ، وترك الواجب الموسّع الذي له بدل يقوم مقامه ، إلى أن يتضيق وقته ، وكل ما منع من الواجب المضيّق ، فهو قبيح بغير خلاف ، والمؤداة تمنع من الواجب المضيّق ، ففعلها لا يجوز ، لأنّه قبيح منهي عنه ، مثاله ردّ الوديعة بعد مطالبة صاحبها بها ، فإنّه واجب مضيّق ، فلما زالت الشمس طالب بالوديعة صاحبها المودّع ، فقام إلى صلاة الظهر ليصلّيها بعد مطالبة صاحبها بها ، فإذا صلّى والحال ما وصفناه ، فإنّ صلاته باطلة بلا خلاف ، لأنّه عدل من فعل واجب مضيّق إلى فعل واجب موسّع ، فمنع من الواجب المضيّق ، فكان قبيحا على ما قررناه ، ولنا في المضايقة كتاب خلاصة الاستدلال ، على من منع من صحة المضايقة بالاعتلال ، بلغنا فيه إلى أبعد الغايات ، وأقصى النهايات ، بسطنا القول فيه ، وجنحناه وتغلغلنا في شعابه ، وذكرنا فيه ما لم يوجد في كتاب بانفراده ، فمن

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست