responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259

محمّد ، وإن شاء قال مكان ذلك : بسم الله وبالله السّلام عليك أيّها النبي ورحمة الله بالجميع وردت الرواية [١]

ثم يرفع رأسه ، ويتشهد تشهدا خفيفا ، ومعنى ذلك أن يأتي بالواجب من الألفاظ فحسب ، ويسلّم بعده.

ولا بدّ من الكون على طهارة إذا فعلهما ، فإن أحدث قبل الإتيان بهما وبعد سلامه ، لا يجب عليه اعادة صلاته ، بل يجب عليه التطهّر ، وفعلهما ، ولنا فيهما مسألة قد جنحنا الكلام فيها وأشبعناه وانتهينا في ذلك إلى الغاية القصوى.

وبين أصحابنا فيما يوجب سجدتي السهو خلاف ، فذهب بعضهم إلى أنّها أربع مواضع ، وقال آخرون في خمس مواضع ، وقال الباقون الأكثرون المحققون في ست مواضع ، وهو الذي اخترناه ، لما فيه من الاحتياط ، لأنّ العبادات يجب أن يحتاط لها ، ولا يحتاط عليها.

وقد بينا انّه إذا سها عن التشهد الأول ولم يذكره حتى ركع في الثالثة ، فالواجب عليه المضي في صلاته ، فإذا سلّم منها قضاه وسجد سجدتي السهو ، فإن أحدث بعد سلامه وقبل الإتيان بالتشهد المنسيّ وقبل سجدتي السهو ، فلا تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته ، بعد سلامه منها ، لأنّه بسلامه انفصل منها ، فلم يكن حدثه في صلاته ، بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه.

فإذا كان المنسي هو التشهد الأخير ، وأحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به ، فالواجب عليه اعادة صلاته من أوّلها ، مستأنفا لها ، لأنّه بعد في قيد صلاته ، لم يخرج منها ، ولا فرغ بسلام يجب عليه ، بل ما فعله من السلام ساهيا في غير موضعه ، كلا سلام ، بل هو في قيد الصلاة بعد ، لم يخرج منها بحال ، فليلحظ الفرق بين المسألتين والتسليمين ، فإنّه واضح للمتأمّل المحصّل.


[١] الوسائل : الباب ٢٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست