responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 258

قاطعا على الأربع ، وفي شك من الخمس ، فما خلا من القطع.

فإن سها المصلي في صلاته بما يوجب سجدتي السهو مرات كثيرة ، في صلاة واحدة ، أيجب عليه بكلّ مرّة سجدتا السهو ، أو سجدتا السهو عن الجميع؟

قلنا : إن كانت المرات من جنس واحد ، فمرّة واحدة يجب سجدتا السهو ، مثلا تكلم ساهيا في الركعة الأوّلة ، وكذلك في باقي الركعات ، فإنّه لا يجب عليه تكرار السجدات ، بل يجب عليه سجدتا السهو فحسب ، لأنّه لا دليل عليه ، وقولهم عليهم‌السلام : من تكلّم في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو [١] ، وما قالوا دفعة واحدة أو دفعات.

فأمّا إذا اختلف الجنس ، فالأولى عندي بل الواجب ، الإتيان عن كلّ جنس بسجدتي السهو ، لأنّه لا دليل على تداخل الأجناس ، بل الواجب إعطاء كلّ جنس ما تناوله اللفظ ، لأنّ هذا قد تكلّم مثلا ، وقام في حال قعود ، وأخل بإحدى السجدتين ، وشك بين الأربع والخمس ، وأخل بالتشهد الأول ، ولم يذكره إلا بعد الركوع في الثالثة ، وقالوا عليهم‌السلام : من فعل كذا يجب عليه سجدتا السهو ، ومن فعل كذا في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو ، وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه امتثال الأمر ، ولا دليل على تداخلهما ، لأنّ الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من محقق.

وهما سجدتان بعد التسليم ، على الصحيح من المذهب ، سواء كانتا لزيادة في الصلاة أو لنقصان ـ وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّهما إن كانتا لنقصان ، كانتا قبل التسليم ، وإن كانتا لزيادة كانتا بعد التسليم ، والأول أظهر ـ بغير ركوع ، ولا قراءة ، ولا تكبيرة الإحرام ، بل لا بدّ من النية للوجوب.

والذي يقال في كل واحدة منهما : بسم الله وبالله اللهم صلّ على محمّد وآل


[١] الوسائل : الباب ٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست