responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 167

المضمومة المنقطة من فوقها بنقطتين والثاء المنقطة ثلاث نقط المشددة : إذا طعن أو ضرب فسقط ، وتأويله انّه صار مرميّا به ، كما يلقى رثّ المتاع ، وكذلك فلان رث الثياب ، ويقال كل غثّ ورثّ ، يقال : قد ارتث فلان صريعا إذا فعل به ما قدّمناه ، هكذا أورده المبرد في كتاب الاشتقاقات [١].

والضرب الثاني يجب أن يغتسل قبل موته ، ولا يجب غسله بعد موته وقتله ، وهو المقتول قودا ، والمرجوم ، فإنّهما يؤمران بالاغتسال ، فإذا اغتسلا قتلا ، ولا يجب غسلهما بعد قتلهما.

ويجب على من مسهما بعد القتل الغسل ، لأنّه قد مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تغسيله بعد الموت.

ولا يظن ظان ان هذا ما مسّه الا بعد تطهيره.

قلنا ما مسه بعد تطهيره بعد موته ، بل ما مسّه الا قبل تطهيره بعد موته.

ولا يكفّنان أيضا بعد القتل ، لأنّهما يؤمران بالتكفين والتحنيط قبل القتل.

والضرب الثالث يجب غسله بعد الموت وتكفينه ، ظالما كان أو مظلوما ، وإذا وجد من المقتول قطعة ، فإن كان فيها عظم وكان ذلك العظم عظم الصدر ، وجب على من مسه الغسل ، ووجب تغسيل القطعة ، وتكفينها ، والصلاة عليها ، وحكمها حكم الميت نفسه ، وإن كان العظم غير الصدر ، يجب جميع الأحكام الماضية إلا الصلاة عليها فإنّها لا تجب.

قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في مسائل خلافه : مسألة : إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم ، وجب غسلها ، ثم استدل فقال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا روي أنّ طائرا ألقت يدا بمكة من وقعة الحمل ، فعرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فغسلها أهل مكة ، وصلّوا عليها [٢].


[١] لم نعثر عليه

[٢] كتاب الخلاف : المسألة ٦٢ من أحكام الأموات.

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست