responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 166

ويكره أن يصب الماء الذي يغسل به الميت في الكنيف ، بل المستحب اتخاذ حفيرة ليدخل الماء إليها.

ويكره أن يركب الميت في حال غسله ، بل يكون الغاسل على جانبه الأيمن ، ولا يقعده ولا يغمز بطنه.

ويستحب لمن شيّع جنازة المؤمن أن يربع جنازته ، بأن يحملها من أربع جوانبه ، يبدأ بمقدّم السرير الأيمن ، يمرّ عليه ويدور من خلفه إلى الجانب الأيسر ، ثم يمرّ عليه حتى يرجع إلى المقدّم كذلك دور الرحى.

وفي بعض الكتب ولا يفدحه بالقبر دفعة واحدة القدح الأخذ بالشدة.

والموتى المأمور بغسلهم على ثلاثة أضرب ، فضرب منهم لا يجب غسله ، لا قبل الموت ولا بعد الموت ، وهو الشهيد المقتول بين يدي إمام عدل ، أو بين يدي من نصبه في نصرته ، ولا يكفن ، ويدفن معه جميع ما ينطلق عليه اسم الثياب ، سواء أصابها دمه أو لم يصبها ، ولا يكفّن إلا أن يجرّد ويسلب ، فحينئذ يجب تكفينه ، فأمّا غير الثياب فينقسم إلى قسمين ، سلاح وغير سلاح ، فالسلاح يجب نزعه عنه ، سواء أصابه دمه أو لم يصبه بغير خلاف ، وغير السلاح وهو الفرو والقلنسوة والخف ، فإن كان أصاب شيئا من ذلك دمه ، فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، فبعض ينزعه عنه وإن كان قد أصابه دمه ، وبعض لا ينزعه عنه إلا أن يكون ما أصابه دمه ، فأمّا إن كان أصابه دمه فلا ينزعه ، وهذا الذي يقوى في نفسي.

فإن نقل من المعركة وبه رمق ، ومات في غير المعركة وجب غسله.

وذكر السيد المرتضى رحمه‌الله في مسائل خلافه في مسألة غسل الشهيد قال : فإن قيل : لا خلاف في انّه إذا ارتثّ يغسل مع وجوب الشهادة. قلنا : إذا ارتث فلم يمت في المعركة هذا آخر كلام المرتضى.

قال محمّد بن إدريس : ارتثّ بالألف والراء الساكنة ، غير المعجمة والتاء

اسم الکتاب : كتاب السرائر المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست