اسم الکتاب : طرف من الأنباء والمناقب المؤلف : السيد بن طاووس الجزء : 1 صفحة : 543
( ج ٢ ؛ ١٧٨ ) ووسيلة المآل للحضرمي (٢٣٩) وتحفة المحبّين بمناقب الخلفاء الراشدين (١٨٧) وتاريخ دمشق ( ج ٢ ؛ ٤٨٧ / الحديث ١٠٠٦ ). وسيأتي المزيد في أثناء المطالب الآتيه في وفاته صلىاللهعليهوآله.
إنّه لا يرى عورتي أحد غيرك إلاّ عمي بصره
في دلائل الإمامة (١٠٦) بسنده عن عمارة بن يزيد الواقديّ في حديث طويل ، قال فيه الإمام الباقر عليهالسلام : وقال صلىاللهعليهوآله لأهله وأصحابه : حرام أن تنظروا إلى عورتي غير أخي ، فهو منّي وأنا منه ، له مالي ، وعليه ما عليّ.
وفي المسترشد (٣٣٦) بسنده : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : فإن رأى أحد شيئا من جسدي وأنا ميّت ذهب بصره.
وفي كتاب سليم بن قيس (٧٤) قال : سمعت البراء بن عازب يقول ... فلمّا قبض رسول الله صلىاللهعليهوآله أوصى عليّا أن لا يلي غسله غيره ، وأنّه لا ينبغي لأحد أن يرى عورته غيره ، وأنّه ليس أحد يرى عورة رسول الله صلىاللهعليهوآله إلاّ ذهب بصره.
وفي طبقات ابن سعد ( ج ٢ ؛ ٢٧٨ ) بسنده عن يزيد بن بلال ، قال : قال عليّ عليهالسلام : أوصى النبي صلىاللهعليهوآله ألاّ يغسّله أحد غيري ، فإنّه « لا يرى أحد عورتي إلاّ طمست عيناه ».
وفي مناقب ابن المغازلي (٩٣) بسنده عن السائب بن يزيد ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يحلّ لمسلم يرى مجرّدي ـ أو عورتي ـ إلاّ عليّ. وروى مثله بسنده عن جابر الأنصاريّ في مناقبه أيضا (٩٤).
وانظر فقه الرضا عليهالسلام (٢١) والمسترشد (٦٩) ومناقب ابن شهرآشوب ( ج ١ ؛ ٢٣٩ ) وأمالي الطوسي (٦٦٠) وبصائر الدرجات (٣٢٨) وكفاية الأثر (١٢٥) والخصال (٥٧٣) وكنوز الحقائق (١٩٣) ومجمع الزوائد ( ج ٩ ؛ ٣٩ ) وكنز العمال ( ج ٧ ؛ ١٧٦ ) ومنتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ( ج ٣ ؛ ١٢٢ ) والشفاء للقاضي عياض ( ج ١ ؛ ٥٤ ) ونهاية الأرب ( ج ١٨ ؛ ٣٨٩ ) والبداية والنهاية ( ج ٥ ؛ ٢٨٢ ).
اسم الکتاب : طرف من الأنباء والمناقب المؤلف : السيد بن طاووس الجزء : 1 صفحة : 543