responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 32

ولكن الانصاف ، أن النفس بعد في تزلزل من ذلك إذ نعلم مناط اقتضاء اليد على مال الغير ، أن يكون عليه تلفه حتى يدعي انتفاؤه في الامين ، إذ من الممكن ، أن يكون الوجه أمرا ساريا في جميع الايادي ، ومجرد استنباط مناط لم يعلم كونه مظنونا فضلا عن كونه معلوما لا يوجب صرف الاطلاق بعد احراز كونه في مقام البيان ، لان الانصراف في قوة التقييد بل هو تقييد لبي لا يصار إليه إلا بعد ثبوت المقيد على الوجه المعتب ولا يكفي الاحتمال فيه.

وأما الاخبار الواردة ، فممنوعة ، بشهادتها على التقييد اللبي ، سواء كان نفي الضمان المسبب عن التلف السماوي مدلوله التضمني أو الالتزامي ، أو لعله من جهة مفروغيته من جهة الشرع ، هذا ولكن مع هذا ليس دعوى الانصراف بذلك البعيد ، فتدبر.

المقام الثاني : قد يتوهم أن الخارج من قاعدة اليد مطلق الايادي المأذونة ، من المالك أو من قام مقامه ، بل وما كان برضاه وإن لم يكشف عنه فعل ، ولا لفظ كالاخذ بشاهد الحال ، وربما يؤيده تعليل كثير من الاصحاب في كثير من الابواب لعدم الضمان ، بأنها مأذونة ، بل ربما يدعي أن الامين الذي علل به عدم الضمان في الاخبار وفي كلمات الاخيار هو مطلق المأذون إذ ليس المعتبر ، الوثاقة الواقعية ، بل كونه أمينا ، من جهة تسليط المالك إياه على وجه الاطمينان وهذا موجود في موارد الاذن كلها ، إذ العاقل لا يسلط على ماله أحدا إلا على وجه الاطمينان ببقائه ، وعدم إتلافه وعليه ، فالخارج من القاعدة ، بمقتضى استيناس الحكم وأخبار الامين ومعاقد الاجماعات ، هو المأذون من المالك المساوي في الصدق مع الامين.

وأورد عليه ، بانتقاض ذلك بموارد كثيرة ، حكموا بالضمان ، مع وجود الاذن

اسم الکتاب : رسالة قاعدة ضمان اليد المؤلف : النوري، الشيخ فضل الله    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست