كالمقبوض بالسوم والمقبوض بالعقد الفاسد والغاصب الذي أذن له المالك ومع عدم التوكيل في القبض ، والطبيب والصائغ ، والملاح والمكاري والاجير وغير ذلك.
أقول : ولا يخفى عدم ورود أكثر موارد النقض كالمقبوض بالعقد الفاسد الذي أذن المالك فيه على وجه الضمان وكالطبيب والصائغ وغيرهما إذ الحاكم بالضمان فيها لو قلنا به ، فإنما هو للاخبار الواردة فيها ولا غرو في ثبوت المخصص في اليد المأذونة إذ ليس مما يدعي عدم قابليته للتخصيص ، نعم يبقى مثل المقبوض بالسوم والغاصب المأذون لو قلنا فيها بالضمان.
فالتحقيق في المقام ، بحيث يرتفع عنه غواشي الاوهام أن يقال : إن الثابت من الادلة وهي الاجماعات المحكية البالغة حدا يمكن تحصيل الاجماع منها ، والاخبار المعللة المستفيضة والمتفرقة في أبواب الاستيمانات التي سنتلوا عليك طائفة منها ، هو خروج الامين ، ولم يدل دليل على خروج المأذون بهذا العنوان إلا دعوى الانصراف للمناسبة الحكمية التي لو سلمناها فهي مقصورة على الامين.
ودعوى أن مطلق المأذون أمين مدفوعة ، بوضوح الفرق بين الاستيمان والاذن ، فإن الاذن ليس إلا إعلام الرضا ورفع المنع ، والاستيمان تسليط الغير على المال على وجه الابانة أي المعاملة معه معاملة الامين ، ومن المعلوم أن الثاني أخص من الاول إذ لم يؤخذ في الاول تسليط فضلا عن كونه على وجه الاطمينان.
توضيح ذلك ، أن معنى كون العقود الاستيمانية مثل الاجارة والوكالة والرهن والمضاربة والمساقات ونحوها استيمانات ، أنها بحقائقها تقتضي تسليط الغير على المال ، إذ به تتحقق الانتفاعات المقصودة بالاصالة ، وهذا معاملة مع