responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 87

اما العقل ، فلحكمه بقبح التصرف فى مال الغير من دون طيب نفسه.

واما الكتاب الكريم فلقوله تعالي : ( ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ). [١]

واما السنة ، فكقوله 9 فى حجة الوداع : ( .... لايحل دم امري‌ء مسلم ولاماله الا بطيبة نفسه .... ) [٢] ، وكالتوقيع الشريف : « لايحل لأحد ان يتصرّف فى مال غيره بغير اذنه ». [٣]

٣ ـ واما الحكمان الآخران ، فتدلّ عليهما قاعدة « على اليد » الثابتة بالسيرة العقلائية.

٣ ـ من احكام الغصب

يجب ردُّ العين المغصوبة على ما لكها وان كان فيه مؤنة او يلزم منه الضرر.

وعلى هذا ، فلو خاط شخص ثوبه بخيوط مملوكة للغير وطالب ـ الغير ـ بارجاعها وجب ذلك وان أدّى الى فساد الثوب.

نعم من حقِّ مالك الخيوط المطالبة ببدلها اذا كان نزعها من الثوب يوجب تلفها.

وعلى هذا ايضا ، لو مزج الشعير المغصوب بالحنطة وجب فرزه وردُّه على المالك اذا طالب به وان كان فى ذلك مشقة.

واذا كان للعين المغصوبة منافع ـ كالدار التى لها منفعة السكن والسيارة التى لها منفعة الركوب ـ ثبت مضافاً الى ضمان نفس العين ضمان قيمة المنافع التى استوفاها الغاصب بل وغير المستوفاة ايضاً.


[١] البقرة : ١٨٨.

[٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ٣ ، باب ١ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ٣ ،

[٣] وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧٦ ، باب ٣ من ابواب الأنفال ، حديث ٦.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست