responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 86

ونتمكّن ان نقول كتوضيح لتعليق الشيخ الأعظم : ان السيرة العقلائية لم يثبت انعقادها على الضمان بمجرد الاقدام من دون تحقق اليد او الإتلاف او الأمر بالعمل.

٢ ـ الغصب والأحكام الثابتة له

الغصب ـ وهو الإستيلاء على ملك الغير عدواناً ـ له ثلاثة احكام ، اثنان تكليفيان ، وهما الحرمة ، ووجوب الردّ على المغصوب منه او وليّه ، وثالث وضعي ، وهو الضمان ، بمعنى كون المغصوب فى عهدة الغاصب ، اى لو تلف فعليه دفع بدله مِثلاً او قيمة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ اما ان الغصب ما ذكر ، فلعله احسن ما يمكن ان يذكر فى تحديده ، [١] وان كان ذلك ليس بمهم ، لأن الضمان ونحوه من الأحكام الشرعية المترتبة على الغصب لم تثبت له بما هو غصب بل بما هو تصرف غير مأذون فيه ، وعلى ذلك لايكون تحديد مفهومه ذا ثمرة. والى هذا أشار صاحب الجواهر بقوله : « ليس للغصب حقيقة شرعية قطعاً ، كما انه ليس له احكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة « اليد » « ومن اتلف » كى يحتاج الى المتعبة فى تنقيح معناه ». [٢]

٢ ـ واما ثبوت الحرمة له ، فهو من واضحات الفقه. ويدلّ عليه العقل والكتاب والسنة الشريفان.


[١] لمزيد الإطلاع على سائر التحديدات لاحظ : جواهر الكلام : ٣٧ / ٧ ـ ١٣ ؛ مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ / ٤٩١ ؛ جامع المقاصد : ٦ / ٢٠٨.

[٢] جواهر الكلام : ٣٧ / ٩.

المناسب الضمان بدل المضمون.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست