responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 66

ويصطلح على الأوّل باللقيط ، وعلى الثانى بالضالّة ، وعلى الثالث باللقطة أو باللقطة بالمعنى الأخص.

ولكلّ واحد من الأقسام الثلاثة أحكامه الخاصّة به. والمهمّ منها هو الثالث.

من أحكام اللقطة بالمعنى الأخص

يجوز أخذ اللقطة وإن كان مكروهاً.

ويلزم فيها تعريفها والفحص عن مالكها لفترة سنة ، فإن لم‌يعثر عليه كان الملتقط بالخيار بين تملّكها مع الضمان ، أو التصدّق بها مع الضمان ، أو ابقائها أمانةً فى يده بلاضمان. هذا إذا لم‌تكن دون الدرهم الشرعي[١]، وإلاّ جاز أخذها بلا تعريف.

كما أنّ هذا يختصّ بغير لقطة حرم مكة ـ زادها الله شرفاً ـ وأمّا هي ، فحكمها بعد التعريف سنة التصدق بها لا غير.

والمعروف أنّ التصدّق لابدّ وأن يكون بقصد كونه عن صاحبها.

واللقطة التى لايمكن تعريفها ـ إمّا لفقدانها العلامة الخاصة المميّزة لها عن غيرها ، أو لأنّ مالكها سافر الى مكان بعيد لايمكن الوصول اليه ، أو لأنّ الملتقط يخاف الخطر أو التهمة لو عرّف ، وما شاكل ذلك ـ يسقط وجوب تعريفها.

والمناسب وجوب التصدّق بها وعدم جواز تملّكها.

وفى جواز دفع الملتقط اللقطة الى الحاكم الشرعى وسقوط وجوب التعريف عنه بذلك خلاف.

والمناسب دفع اللقطة ـ إذا اريد التصدّق بها ـ الى خصوص الفقراء دون الأغنياء.


[١] المقصود من الدرهم الشرعى هو الفضة التى تعادل قيمتها ثلاثة غرامات إلاّ ربع‌عشر الغرام تقريباً.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست