responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 65

اللقطة وأقسامها

اللقطة [١] كلّ مالٍ ضائع إذا اُخذ وكان مالكه مجهولاً.

والمستند فى اعتبار القيود الثلاثة هو :

أمّا بالنسبة الى القيد الأوّل فلتقوّم عنوان اللقطة بالضياع ، فمن تبدّل حذاؤه مثلاً بحذاء الغير من دون معرفة صاحبه فلايصدق على ذلك عنوان اللقطة وإن صدق عنوان مجهول المالك.

ومنه يتّضح أنّ النسبة بين عنوان اللقطة وعنوان مجهول المالك هو العموم والخصوص المطلق ، فكلّ لقطة هى مجهول المالك من دون عكس.

ويأتى فى ما بعد ـ ان شاء الله ـ الفرق بين العنوانين من حيث الحكم.

وأمّا بالنسبة الى القيد الثاني ، فلأنّه بمجرد رؤية الشيء من دون أخذه لايصدق عنوان اللقطة. وهكذا لو فرض أخذ الغير له بعد أمره بذلك ، فإنّه لايصدق العنوان المذكور بالنسبة الى الآمر.

وأمّا القيد الثالث ، فاعتباره واضح.

ثمّ إنّ المال الضائع تارةً يكون طفلاً ، واُخرى حيواناً ، وثالثةً غير ذلك.


[١] بضم الأوّل وفتح القاف أو اسكانها.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست