طلقتم النساء فطلّقوهن لعدَّتهن واحصوا العدّة ... فإذا بلغن أجلهنَّ فامسكوهنَّ بمعروفٍ أو فارقوهن بمعروفٍ وأشهدوا ذوى عدلٍ منكم)[١].
وإذا لميكن فى ذلك دلالة واضحة على اعتبار الإشهاد فى الطلاق ، فيمكن الاستعانة بصحيحة أحمد بن أبى نصر : « سألت أبا الحسن 7عن رجل طلّق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين ، قال : ليس هذا طلاقاً. قلت : فكيف طلاق السنّة؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، كما قال اللّه عزّوجلّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ الى كتاب اللّه » [٢] وغيرها.
وأمّا اعتباره فى الظهار ، فممّا لاخلاف فيه أيضاً لصحيحة حمران : « قال أبوجعفر 7... لايكون ظهار إلاّ فى طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين » [٣] وغيرها.
١٠ ـ وأمّا تصديق المرأة فى دعوى كونها خلية ، فلموافقة ذلك للأصل فلاتحتاج إلى بيّنة ، كما ولاتحتاج إلى يمين لعدم كونها مدّعيً عليها.
وأمّا تصديقها فى انقضاء العدّة بالرغم من مخالفة ذلك للأصل ، فلصحيحة زرارة عن أبى جعفر 7 : « العدّة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صدّقت » [٤].
وأمّا أنّها لاتصدَّق إذا ادَّعت مايخالف عادة النساء ، فلعدم وجود المثبت لذلك ، فإنّ الصحيحة المتقدمة منصرفة عن مثل ذلك.
[١] الطلاق : ١ ـ ٢. [٢] وسائل الشيعة : ١٥ / ٢٨٢ ، باب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق ، حديث ٤. [٣] وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٠٩ ، باب ٢ من كتاب الظهار ، حديث ١. [٤] وسائل الشيعة : ٢ / ٥٩٦ ، باب ٤٧ من أبواب الحيض ، حديث١.