responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 55

على 7 : « كان لايجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل » [١] وغيرها.

ثم إنّه ورد فى موثقة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه : « أنّ علياً 7قال : لا أقبل شهادة رجلٍ على رجلٍ حيٍ وإن كان باليمن » [٢].

ويمكن حمل ذلك على كون المقصود : لا اُجيز شهادة شخص واحد من دون انضمام ثانٍ إليه لإثبات شهادة الأصل.

وممّا يؤكد ذلك موثقته الاُخري ، حيث ورد فيها : « إنّ علياً 7كان لايجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل » [٣].

٨ ـ وأمّا استثناء حدود اللّه‌ سبحانه ، فلموثقة طلحة بن زيد عن أبى عبداللّه‌ 7 عن أبيه عن على 7 : « كان لايجيز شهادة على شهادة فى حدٍ » [٤] وغيرها.

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الحدّ خاصاً باللّه‌ سبحانه او مشتركاً كما هو واضح.

وطلحة وإن لم‌يوثق إلاّ أنّ تعبير الشيخ عنه بأنّه « عامّى المذهب إلاّ أنّ كتابه معتمد » [٥] يسهّل الأمر فيه.

٩ ـ وأمّا عدم اعتبار الاشهاد فى غير الطلاق والظهار ، فللأصل بعد عدم الدليل على الاعتبار.

وأمّا اعتباره فى الطلاق ، فممّا لاخلاف فيه عندنا لقوله تعالي : ( يا أيّها النبّى إذا


[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٨ ، باب ٤٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٨ ، باب ٤٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٣.

والمقصود من اليمن البلاد المعروفة.

[٣] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٨ ، باب ٤٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٤.

[٤] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٩٩ ، باب ٤٥ من أبواب الشهادات ، حديث ١.

[٥] الفهرست : ٨٦ ، رقم ٣٦٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست