responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 34

فيكون الأول ملزماً بالبينة ، وإذا لم‌يقمها فبإمكان الثانى الحلف لنفى الزوجية واسقاط الدعوي.

١٢ ـ وأمّا أنّه مع تصادق الطرفين على الزوجية ، فعلى الرجل الثانى إقامة البينة لو ادّعى الزوجية ، فلأنّه مدّعٍ.

وأمّا أنّه مع عدم إقامته البينة فبإمكانه طلب احلاف أيّهما شاء وتسقط بذلك الدعوي ، فباعتبار أنّ كل واحد من الرجل والمرأة المتصادقين على الزوجية ينطبق عليه عنوان المدّعى عليه ، فإذا حلف تسقط بذلك الدعوي.

١٣ ـ وأمّا ترجيح مدّعى الدوام أو الانقطاع عند اختلاف الزوجين فى دوام العقد وانقطاعه ، فيتضح بعد الالتفات إلى أنّ الاختلاف فى دوام العقد وانقطاعه ينشأ عادة من الاختلاف فى ذكر الأجل فى العقد وعدمه ، فإذا بنى على أن عدم ذكر الأجل مع قصد الانقطاع يوجب قلبه دائماً كما هو المشهور ـ استناداً إلى بعض الروايات ، من قبيل موثقة عبداللّه‌ بن بكير : قال أبو عبداللّه‌ 7 فى حديث : « إن سمّي الأجل فهو متعة وإن لم‌يسمِّ الأجل فهو نكاح بات » [١] ـ فالمناسب تقديم قول مدّعى الدوام مع يمينه لأصالة عدم ذكر الأجل.

وأمّا إذا بنى على بطلان العقد رأساً عند عدم ذكر الأجل ولو نسياناً ـ كما هو مختار بعض الأعلام ـ فالمناسب تقديم قول مدّعى الانقطاع بيمينه؛ لأن دعواه موافقة لأصالة الصحة. هذا مضافاً إلى اتفاق الطرفين على جعل الزوجية بمقدار الأجل ، والأصل عدم اعتبارها بالمقدار الزائد.


[١] وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٦٩ ، باب ٢٠ من أبواب المتعة ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست