responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 33

لأبى الحسن 7: إنى اُخالط السلطان فتكون عندى الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندى المال فلى أن آخذه؟ قال : خذ مثل ذلك ولاتزد عليه » [١] وغيرها.

ومقتضى اطلاقها عدم الحاجة الى الإستئذان من الحاكم الشرعي ، بل بعد ثبوت الإذن من الشرع لاتعود حاجة إلى الاستئذان المذكور.

٩ ـ وأمّا أنّ من ادّعى مالاً لا يدَ لأحدٍ عليه حكم له به بلا مطالبة بالبينة ، فلقاعدة قبول دعوى المدّعى بلا منازع ، الثابتة بسيرة العقلاء والممضاة بعدم الردع.

وتدل على ذلك أيضاً صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبداللّه‌ 7 : « قلت : عشرة كانوا جلوساً ، وسطهم كيس ، فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضاً : ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو؟ قال : للذى ادّعاه » [٢].

١٠ـ وأمّا أنّ من ادّعى مالاً فى يد غيره لايحكم به للمدّعى إلاّ إذا أقام البينة ، فلقاعدة « البينة على من ادّعى واليمين على من ادّعى عليه ». أجل ، إذا لم‌يكن للمدّعى بينة فبإمكانه المطالبة بإحلاف صاحب اليد ، كما تقدّم توضيح ذلك تحت عنوان « كيفية القضاء ».

١١ ـ وأمّا الحكم بالزوجية عند تصادق الرجل والمرأة عليها بلا مطالبة بالبينة ، فلعدم وجود مدعٍ عليه ليستحق المطالبة بالبينة. وعلى الحاكم تصديقهما تطبيقاً لأصالة الصحة. هذا مضافاً إلى أنّ الحق لايعدوهما فلا معنى لعدم تصديقهما.

أجل ، مع عدم تصديق الطرف الثانى يتحقق عنوان المدّعى والمدّعى عليه


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٢٠٢ ، باب ٨٣ من أبواب مايكتسب به ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٠٠ ، باب ١٧ من أبواب كيفية الحكم ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست