responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 272

المتقربون اليه بالاب ، كالاُخوة والاعمام واُولادهم وان نزلوا. وليس من العاقلة الصبي والمجنون والمرأة.

والتقسيم على افراد العاقلة يتم بالتساوى من دون فرق بين الغنى والفقير والقريب والبعيد.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّه تجب على القاتل عمداً ـ مضافاً الى الدية اذا تَمَّ التراضى عليهاـ كفارة الجمع ، فهو ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب. وتدل عليه صحيحة عبدالله‌بن سنان : « قال أبوعبدالله 7: كفارة الدم إذا قتل الرجلُ المؤمنَ متعمّداً فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه ، فإن قتلوه فقد ادّى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه عازماً على ترك العود. وإن عفا عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين مسكيناً ، وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ... » [١] وغيرها.

٢ ـ وأما أنّ الكفارة مرتبة فى قتل الخطأً بكلا قسميه ، فلصحيحة عبدالله بن سنان أيضاً : « قال أبوعبدالله 7: ... وإذا قتل خطأً أدّعى ديته الى أولياءه ثم أعتق رقبة ، فإن لم‌يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم‌يستطع أطعم ستّين مسكيناً مدّاً مدّاً. وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربّه لازمة ». [٢]

الأرش والحكومة

٣ ـ وأما أنّ الدية قد لايكون لها مقدّر شرعي ، فيجب دفع ما يصطلح عليه


[١] وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٧٩ ، باب ٢٨ من ابواب الكفارات ، حديث ٢.

[٢] وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٥٩ ، باب ١٠ من ابواب الكفارات ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست