responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 271

فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظماً فهو أربعة أجزاء ، ثمّ يكسا لحماً فحينئدٍ تمَّ جنيناً فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسى المائة أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً ، فاذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة ، فاذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار ... » [١] وغيرها.

٢ ـ وأما أنّ الحكم المذكور يعمُّ ما إذا زاولت الاُم نفسها عملية الاسقاط ، فباعتبار إطلاق الصحيحة المتقدمة. وتدفع الدية ـ كما هو واضح ـ الى الأب.

من احكام القتل والديات

تجب على القاتل عمداً ـ مضافاً الى الدية لو تَمَّ التراضى عليها ـ كفارة الجمع.

وتجب أيضاً فى القتل الشبيه بالعمد والخطأ المحض ولكنّها مرتّبة ، فيجب العتق ، فإن لم‌يمكن فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم‌يمكن فإطعام ستّين مسكيناً.

والجناية تارة يكون لديتها مقدّر شرعى واُخرى لايكون.

ويصطلح على الأول بالدية وعلى الثانى بالأرش أو الحكومة.

ويتمُّ تعيين الأرش بواسطة الحاكم الشرعى بعد استعانته بذوى عدل.

ودية المرأة نصف دية الرجل فى القتل. وأما فى غيره فديتها تساوى دية الرجل ـ فيما إذا كان لها مقدرّ شرعى ـ ما لم‌تبلغ الثلث وإلاّ رجعت الى نصف دية الرجل.

والعاقلة التى يلزمها تحمّل دية الجناية فى الخطا المحض هى عصبة الجاني ، اى الرجال


[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٣٧ ، باب ١٩ من ابواب ديات الاعضاء ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست