« رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاءوا أن يفقأوا عينه ويؤدّوا اليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية. وقال فى امرأة فقأت عين رجل : إنّه إن شاء فقأ عينها وإلاّ أخذ دية عينه ». [١]
٥ ـ وأما جواز القصاص فى الجروح ، فيدل عليه قوله تعالي : (والجروح قصاص)[٢] ، وإطلاق قوله : (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)[٣] ونحوه.
وأما اعتبار إمكان ضبط الجرح فواضح ، لعدم جواز القصاص من دون مماثلة (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)[٤] ، بل مع عدم المماثلة لايصدق عنوان القصاص.
[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٢٤ ، باب ٢ من ابواب قصاص الطرف ، حديث ١. [٢] المائدة : ٤٥. [٣] النحل : ١٢٦. [٤] البقرة : ١٩٤.