responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 258

« رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاءوا أن يفقأوا عينه ويؤدّوا اليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية. وقال فى امرأة فقأت عين رجل : إنّه إن شاء فقأ عينها وإلاّ أخذ دية عينه ». [١]

٥ ـ وأما جواز القصاص فى الجروح ، فيدل عليه قوله تعالي : ( والجروح قصاص ) [٢] ، وإطلاق قوله : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) [٣] ونحوه.

وأما اعتبار إمكان ضبط الجرح فواضح ، لعدم جواز القصاص من دون مماثلة ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [٤] ، بل مع عدم المماثلة لايصدق عنوان القصاص.


[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٢٤ ، باب ٢ من ابواب قصاص الطرف ، حديث ١.

[٢] المائدة : ٤٥.

[٣] النحل : ١٢٦.

[٤] البقرة : ١٩٤.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست