responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 257

وإذا كان فى بعضها قصور عن إثبات التعميم ، فالتسالم القطعى كافٍ لإثبات ذلك.

٣ ـ وأما أن جواز القصاص ليس مشروطاً بالتساوى فى الذكورة والاُنوثة ، فيدل عليه إطلاق الآية المتقدمة ، مضافاً الى قضاء الروايات الخاصة ـ التى ستأتي الإشارة الى بعضها ـ بذلك.

هذا وفى المقابل دلّت موثقة زيد بن على عن آبائه عن على : : « ليس بين الرجال والنساء قصاص إلاّ فى النفس ... » [١] على أنّ المرأة لاتقتص من الرجل.

ويردّها :

أولاً : انّ مضمونها مهجور بين الأصحاب ، فتكون ساقطة عن الاعتبار.

وثانياً : انّها معارضة للروايات الآتية الدالة على أنّ للمرأة حق القصاص من الرجل ، وحيث إنّ المعارضة مستقرة فتقدم الروايات الدالة على جواز القصاص ، لموافقتها لإطلاق الكتاب الكريم.

٤ ـ وأما أنّ المرأة يجوز لها الاقتصاص من الرجل لو جنى عليها بشرط ردِّ التفاوت فيما إذا بلغت دية الجناية الثلث ، فهو يتضمّن مطلبين :

أحدهما : أنّ المرأة تساوى الرجل فى دية الأعضاء مادام لم‌يحصل تجاوز عن‌الثلث.

ثانيهما : أنّ المرأة يجوز لها القصاص من الرجل بشرط ردّ التفاوت إن حصل تجاوز عن الثلث وإلاّ جاز لها القصاص من دون ردٍّ.

اما بالنسبة الي المطلب الأول ، فيأتى ما يدل عليه فى باب الديات إن ‌شاءاللّه ‌تعالي.

وأما بالنسبة الى المطلب الثاني ، فتدل عليه صحيحة الحلبى عن أبي عبداللّه‌ 7 :


[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٣٩ ، باب ٢٢ من ابواب قصاص الطرف ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست