responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 242

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّ حق القصاص لايثبت إلاّ إذا كان القتل بنحو العمد ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان : « سمعت أباعبداللّه‌ 7يقول : من قتل مؤمناً متعمداً قيدَ منه إلاّ أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية واحبَّ ذلك القاتل فالدية » [١] وغيرها.

ولا إشكال فى ظهور الصحيحة فى ثبوت حق القصاص فى موارد القتل العمدي ، وأما ظهورها فى نفيه فى غير ذلك ، فلو شكك فيه فبالامكان الاستعانة بالنصوص الدالة على ثبوت الدية ونفى القصاص فى موارد القتل خطأً والشبيه بالعمد ، كقوله تعالي : ( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ودية مسلّمة الي أهله ) [٢] فإنّه بإطلاقه يدلّ على أنّ الخطأ بكلا قسميه تثبت فيه الدية دون القصاص.

والحكم متسالم عليه بيننا وإن نسب الى « مالك » القول بلزوم القود فى الشبيه بالعمد. وعلَّق صاحب الجواهر على ذلك بقوله : « لكن الإجماع والسنّة بل والكتاب على خلافه ، ضرورة عدم صدق قتل المؤمن متعمّداً عليه ». [٣]

متى يصدق القتل متعمداً

ثم إنّه لا إشكال فى صدق القتل متعمّداً فيما اذا قصد القاتل القتل بآلة يتحقق بها القتل غالباً. وأما اذا قصده بآلة لايتحقق بها القتل إلاّ نادراً أو لم يقصده ولكن كانت الآلة يتحقق بها القتل غالباً فلايبعد صدقه أيضاً. أما فى الحالة الاُولى فلفرض القصد


[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٧ ، باب ١٩ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ٣.

[٢] النساء : ٩٢.

[٣] جواهر الكلام : ٤٣ / ٤.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست