responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 241

صحيحه : « سمعت أباعبداللّه‌ 7يقول : من قتل نفسه متعمداً فهو فى نار جهنم خالداً فيها ». [١]

ثم إنّ حرمة قتل الغير لاتختص بما اذا كان واجداً للروح ، بل تعمُّ الحمل الذي هو نطفة أو علقة. وتدلّ على ذلك موثقة اسحاق بن عمار : « قلت لأبي الحسن 7: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما فى بطنها ، قال : لا ، فقلت : انما هو نطفة ، فقال : إن أول ما يخلق نطفة ». [٢]

وبهذا اتّضح أنّ الحرمة تعمّ ما إذا كان الحمل من الزنا ، لإطلاق الموثقة.

قصاص النفس

لايثبت الحق لأولياء المقتول فى الاقتصاص من القاتل إلاّ إذا تمّت الشروط التالية :

الأول : أن يكون القتل بنحو العمد.

الثاني : التساوى فى الحرية والعبودية ، فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد ولايقتل الحر بالعبد ، بل يغرم قيمته يوم قتله مع تعزيره بالضرب الشديد.

الثالث : التساوى فى الدين ، فلايقتل المسلم بالكافر ـ وإن لزم تعزيره فيما اذا لم‌يكن القتل جائزاً ـ بل يغرم ديته لو كان ذمياً.

الرابع : أن لايكون القاتل أباً للمقتول ، فلايقتل الأب بقتله لابنه ، بل يعزر ويلزم بالدية.

الخامس : أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً وإلاّ فلايقتل وتلزم العاقلة بالدية.

السادس : أن يكون المقتول محقون الدم ، فلا قصاص فى القتل السائغ ، كقتل سابِّ النبى 6أو أحد الأئمة :أو قتل المهاجم دفاعاً وما شاكل ذلك.


[١] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٣ ، باب ٥ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ١٥ ، باب ٧ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست