روايات كثيرة ، كصحيحة بريد بن معاوية : « سمعت أباعبداللّه 7يقول : إنّ فى كتاب على 7يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين ». [١]
وأما أنّ ذلك حدُّ شرب بقية المسكرات أيضاً ، فلصحيحة الكنانى عن أبيعبدالله 7 : « كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب فى الخمر من الحد » [٢] وغيرها.
٢ ـ وأما أنّ الشارب يضرب مجرداً عن الثياب بين الكتفين إن كان رجلاً ، فتدل عليه صحيحة أبيبصير : « سألته عن السكران والزاني ، قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ». [٣] واضمارها لايضرّ بحجيتها بعد ما كان المضمر من أجلاّء الأصحاب الذين لايحتمل فى حقهم الرواية عن غير الإمام 7.
وأما أنّ المرأة تضرب من وراء الثياب ، فيكفى لإثباته القصور فى المقتضي. هذا مضافاً الى أنّ المرأة عورة ولايحتمل اعتبار تجريدها عن الثياب.
٣ ـ وأما أنّ من حُدَّ على شرب الخمر مرتين قتل فى المرة الثالثة ، فقد تقدم وجهه فى حدِّ التفخيذ.
٤ ـ وأما أنّ شرب المسكر يثبت بشهادة عدلين أو بالاقرار مرةواحدة ، فقد تقدم وجهه فى حدَّ القذف.
السابع : السرقة
الحدُّ فى السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى مع ترك الراحة والابهام ، فإن
[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٦٨ ، باب ٤ من ابواب حد المسكر ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٧٣ ، باب ٧ من ابواب حد المسكر ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٧٤ ، باب ٨ من ابواب حد المسكر ، حديث ١.