responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 228

روايات كثيرة ، كصحيحة بريد بن معاوية : « سمعت أباعبداللّه‌ 7يقول : إنّ فى كتاب على 7يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين ». [١]

وأما أنّ ذلك حدُّ شرب بقية المسكرات أيضاً ، فلصحيحة الكنانى عن أبيعبدالله 7 : « كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب فى الخمر من الحد » [٢] وغيرها.

٢ ـ وأما أنّ الشارب يضرب مجرداً عن الثياب بين الكتفين إن كان رجلاً ، فتدل عليه صحيحة أبيبصير : « سألته عن السكران والزاني ، قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ». [٣] واضمارها لايضرّ بحجيتها بعد ما كان المضمر من أجلاّء الأصحاب الذين لايحتمل فى حقهم الرواية عن غير الإمام 7.

وأما أنّ المرأة تضرب من وراء الثياب ، فيكفى لإثباته القصور فى المقتضي. هذا مضافاً الى أنّ المرأة عورة ولايحتمل اعتبار تجريدها عن الثياب.

٣ ـ وأما أنّ من حُدَّ على شرب الخمر مرتين قتل فى المرة الثالثة ، فقد تقدم وجهه فى حدِّ التفخيذ.

٤ ـ وأما أنّ شرب المسكر يثبت بشهادة عدلين أو بالاقرار مرة واحدة ، فقد تقدم وجهه فى حدَّ القذف.

السابع : السرقة

الحدُّ فى السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى مع ترك الراحة والابهام ، فإن


[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٦٨ ، باب ٤ من ابواب حد المسكر ، حديث ١.

[٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٧٣ ، باب ٧ من ابواب حد المسكر ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٧٤ ، باب ٨ من ابواب حد المسكر ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست