وأما إلحاق البضعة الطاهرة وأولادها الأئمّة الطيبين الطاهرين : بالنبى 6 فهو لايحتاج الى دليل خاص بعد الضرورة الثابتة من الخارج على كون حكم الجميع واحداً.
وقد يستفاد المطلوب من صحيحة هشام بن سالم : « قلت لأبي عبدالله 7: ما تقول فى رجل سبّابة لعلى 7؟ فقال لي : حلال الدم ، والله لولا أن تعمَّ به بريئا » [٢]
٥ ـ وأما اعتبار عدم خوف الضرر ، فهو مقتضى قاعدة نفى الضرر ، مضافاً الي التصريح بذلك فى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فى رقم [٤].
٦ ـ وأما أنّ القذف يثبت بالبينة والاقرار مرة واحدة ، فلإطلاق دليل حجيتهما ، والخروج عنه يحتاج الى دليل وهو مفقود.
السادس : شرب المسكر
الحدُّ فى شرب الخمر وبقية المسكرات ثمانون ، جلدة يضرب الشارب مجرداً عن الثياب بين الكتفين إن كان رجلاً ومن فوق الثياب إن كان امرأة.
ومن حُدَّ مرّتين لشرب الخمر ، قتل فى الثالثة.
ويثبت الشرب بشهادة عدلين أو الاقرار مرة واحدة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ حدَّ شرب الخمر ثمانون جلدة ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدلّ عليه
[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٦٠ ، باب ٢٥ من ابواب حد القذف ، حديث ٣. [٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٦١ ، باب ٢٧ من ابواب حد القذف ، حديث ١.