responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 227

إن لم‌تخف على نفسك فاقتله ». [١]

وأما إلحاق البضعة الطاهرة وأولادها الأئمّة الطيبين الطاهرين : بالنبى 6 فهو لايحتاج الى دليل خاص بعد الضرورة الثابتة من الخارج على كون حكم الجميع واحداً.

وقد يستفاد المطلوب من صحيحة هشام بن سالم : « قلت لأبي عبدالله‌ 7: ما تقول فى رجل سبّابة لعلى 7؟ فقال لي : حلال الدم ، والله لولا أن تعمَّ به بريئا » [٢]

٥ ـ وأما اعتبار عدم خوف الضرر ، فهو مقتضى قاعدة نفى الضرر ، مضافاً الي التصريح بذلك فى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فى رقم [٤].

٦ ـ وأما أنّ القذف يثبت بالبينة والاقرار مرة واحدة ، فلإطلاق دليل حجيتهما ، والخروج عنه يحتاج الى دليل وهو مفقود.

السادس : شرب المسكر

الحدُّ فى شرب الخمر وبقية المسكرات ثمانون ، جلدة يضرب الشارب مجرداً عن الثياب بين الكتفين إن كان رجلاً ومن فوق الثياب إن كان امرأة.

ومن حُدَّ مرّتين لشرب الخمر ، قتل فى الثالثة.

ويثبت الشرب بشهادة عدلين أو الاقرار مرة واحدة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّ حدَّ شرب الخمر ثمانون جلدة ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدلّ عليه


[١] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٦٠ ، باب ٢٥ من ابواب حد القذف ، حديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٦١ ، باب ٢٧ من ابواب حد القذف ، حديث ١.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست