responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 225

والمشهور أنّ ذلك حدٌّ للمحصنة أيضاً. وقيل : بل ذلك حدُّ غير المحصنة ، وأما هى فحدّها الرجم.

٢ ـ وأما أنّه مع التكرر وإقامة الحدّ مرتين يلزم القتل فى الثالثة ، فقد تقدم وجهه عند بيان حدِّ التفخيذ.

٣ ـ وأما أنّ السحق يثبت بأربعة رجال ، فقد تقدم وجهه فى باب الشهادات.

الخامس : القذف

حدُّ القذف ـ وهو رمى الغير بالزنا أو باللواط ـ ثمانون جلدة. ولايثبت إلاّ مع إحصان المقذوف.

ومع تكرر القذف من القاذف وحدِّه مرتين يقتل فى الثالثة.

وسابُّ النبى 9أو بضعته الطاهرة 3أو أحد الأئمة من أبنائها :: يجب علي سامعه قتله ، إلاّ أن يخاف على نفسه الضرر.

ويثبت القذف بشهادة رجلين عادلين وبالاقرار مرة واحدة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أن حدَّ القذف ثمانون جلدة ، فيدلّ عليه صريح الكتاب العزيز : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم‌يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً واُولئك هم الفاسقون ). [١] ومورده وإن كان خاصاً برمى المحصنة إلاّ أنه يتعدّى الى رمى المحصن إما بتنقيح المناط أو بضمّ عدم القول بالفصل وبقطع النظر عن ذلك ، تكفينا صحيحة أبيبصير عن أبيجعفر 7 : « امرأة قذفت رجلاً ، قال :


[١] النور : ٤.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست