responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 224

وأما أنّه يثبت بشهادة أربعة رجال ، فباعتبار أنّه تقدّم فى بحث الشهادات تحت عنوان : « اختلاف الحقوق فى الاثبات » أنّ كلّ اقرار واحد هو بمثابة شهادة واحدة ، فإذا كان اللواط لايثبت بأقلّ من أربعة اقرارات ، فيلزم أن لايثبت بأقلّ من أربع شهادات.

الرابع : السَّحق[١]

حدُّ السَّحق مائة جلدة. ومع التكرر مرّتين مع الحد يلزم القتل فى الثالثة.

ويثبت ـ السحق ـ بأربعة رجال عدول.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما أنّ حدَّ السحق مائة جلدة ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن أبيحمزة وهشام وحفص كلهم عن أبيعبدالله 7 : « دخل عليه نسوة ، فسألته امرأة منهنّ عن السَّحق ، فقال : حدّها حدّ الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك فى القرآن ، فقال : بلي. قالت : وأين هنَّ؟ قال : هنّ أصحاب الرَّس » [٢] وغيرها. والمقصود من قوله 7 : « حدُّها حدُّ الزاني » الإشارة الى الجلد ولو بقرينة صحيحة زرارة عن أبيجعفر 7 : « السَّحاقة تجلد ». [٣]


[١] السَّحق : دَلك المرأة فرجها بفرج اُخري. وقد كُنّى عنه فى بعض الروايات ب « اللواتى مع اللواتي » ، فلاحظ : وسائل الشيعة ، باب ٢٤ من ابواب النكاح المحرم ، حديث ٤.

[٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٢٤ ، باب ١ من ابواب حد السحق ، حديث ١.

ثم انه لابدَّ وان يكون المقصود من ذكر السحق فى القرآن الكريم هو ذكر أصله وذاته لا حدّه ، وإلاّ فحدُّه لم‌يذكر فى آية أصحاب الرس ولا فى غيرها. والمنقول أنّ فعل قوم لوط هو اللواط وفعل اصحاب الرس هو المساحقة.

[٣] وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٢٥ ، باب ١ من ابواب حد السحق ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست