responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 209

وقد يشكل بعدم دلالتهما على لزوم تحقق القتل بالضربة ، بل هما تدلان علي اعتبار الضرب بالسيف بأيّ مقدار أثّر.

وقد يجاب بأنّ المفهوم عرفاً من مثل تعبير « تضرب عنقه » الكناية عن القتل دون المدلول المطابقي. والتعبير بجملة « أخذت منه ما أخذت » لايراد به الإشارة الي عدم لزوم تحقق القتل ، بل الى عدم لزوم التحفظ فى مقام ايقاع الضربة. هذا مضافاً الى أنّ المسألة لم‌يعرف فيها خلاف.

أجل ، ورد فى رواية عامر بن السمط عن على بن الحسين 7 : « الرجل يقع علي اُخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلّد فى السجن حتي يموت » [١]. ونحوها رواية محمد بن عبدالله بن مهران عمّن ذكره عن أبيعبداللّه‌ 7. [٢]

ولكنهما لضعف سندهما ـ الاُولى بعامر لعدم ثبوت وثاقته ، والثانية بالارسال وبمحمد بن عبدالله الذى لم‌تثبت وثاقته أيضاً ـ لاتصلحان للمعارضة.

وإذا قلت : أنّ موثقة أبيبصير عن أبيعبداللّه‌ 7 : « اذا زنى الرجل بذات محرم حد حدَّ الزانى إلاّ أنّه أعظم ذنباً » [٣] دلّت على عدم الخصوصية للزنا بذات محرم.

قلت : إن مضمونها مهجور بين الأصحاب ، فلاتصلح للمعارضة.

ثم إنّ المستفاد من الروايات اعتبار تحقق القتل بأمرين : ضرب الرقبة وكونه بالسيف. والحكم بالتعدّى الى القتل بغير ذلك يتوقف على فهم عدم الخصوصية.

٥ ـ وأما الخلاف فى تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببية ـ كالزنا باُم الزوجة أو


[١] وسائل الشيعة ١٨ / ٣٨٧ ، باب ١٩ من ابواب حد الزنا ، حديث ١٠.

[٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٥ ، باب ١٩ من ابواب حد الزنا ، حديث ٤.

[٣] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٦ ، باب ١٩ من ابواب حد الزنا ، حديث ٨.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست