responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 208

وجب الغسل والمهر والرجم » [١] ، وغيرهما فإنّها دلّت على أن موضوع وجوب الغسل والمهر والحد شيء واحد وهو التقاء الختانين. ويتحقق ذلك ـ التقاء الختانين ـ بادخال مقدار الحشفة ، كما هو واضح ، [٢] وقد دلّت عليه صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع : « سألت الرضا 7عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلاينزلان ، متى يجب الغسل؟ فقال : اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم ». [٣]

حدُّ الزنا

٤ ـ وأما ثبوت القتل فى الزنا بالمحارم النسبية ، فلم يعرف فيه خلاف. وتدل عليه صحيحة أبيأيوب : « سمعت ابن‌بكير بن اعين يروى عن أحدهما 8: من زني بذات محرم حتى يواقعها ، ضرب ضربة بالسيف ، أخذت منه ما أخذت. وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف ، أخذت منها ما أخذت ... » ؛[٤]و صحيحة جميل بن دراج : « قلت لأبي عبدالله 7: أين يضرب الذى يأتى ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال : تضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته » [٥] وغيرهما.


[١] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ ، باب ٦ من ابواب الجنابة ، حديث ١.

[٢] ذكر الرازى عند تفسير قوله تعالي : « وإن كنتم جنباً فاطّهروا » المائدة : ٦ : « أنّ ختان الرجل هو الموضع الذى تقطع فيه جلدة الغلفة. وأما ختان المرأة فيتضح بعد الالتفات الى أن شفريها محيطان بثلاثة أشياء : ثقبة في أسفل الفرج هى مدخل الذكر ومخرج الحيض والولد ، وثقبة اُخرى فوق ذلك مثل احليل الذكر هى مخرج البول ، وهناك شيء ثالث فوق ثقبة البول هى موضع ختانها وفيه جلدة رقيقة تشبه عرف الديك ، وختانها يتحقق بقطع تلك الجلدة. والحشفة اذا غابت حاذى ختانها ختانه » ، لاحظ : تفسير الرازي : ٦ / ١٦٨.

[٣] وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٩ ، باب ٦ من ابواب الجنابة ، حديث ٢.

[٤] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٥ ، باب ١٩ من ابواب حدِّ الزنا ، حديث ١.

[٥] وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٥ ، باب ١٩ من ابواب حدِّ الزنا ، حديث ٢.

اسم الکتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 4  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست